الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٧وَمَنْ اشْتَرَى دَابَّةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى بِهَا عَيْبًا فِي وَعْرٍ لَا يُمْكِنُهُ نَزْعٌ عَنْهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، فَهَلْ لَزِمَتْهُ، أَوْ يَرُدُّهَا وَيُعْطِي عَنَاءَ مَا حَمَلَتْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ؟ قَوْلَانِ .........................................................
-----------------------------------------------------------
(وَمَنْ اشْتَرَى دَابَّةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى عَلَيْهَا عَيْبًا فِي وَعْرٍ) - بِفَتْحٍ فَإِسْكَانٍ، وَبِفَتْحٍ فَكَسْرٍ - أَيْ فِي مَكَان صَعْبٍ (لَا يُمْكِنُهُ نَزْعٌ) لِلْمَحْمُولِ (عَنْهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ) بِأَنْ يَكُونَ فِي النَّزْعِ عَنْهَا فِيهِ تَلَفٌ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ لِلْمَحْمُولِ أَوْ لِذَلِكَ كُلِّهِ، إنْ تَلِفَ لِبَعْضِهَا أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بَعْضِ الْمَحْمُولِ (فَهَلْ لَزِمَتْهُ) بِإِبْقَاءِ الْحِمْلِ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ النَّزْعُ (أَوْ يَرُدُّهَا) إنْ شَاءَ (وَيُعْطِي عَنَاءَ مَا حَمَلَتْ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ، أَيْ عَنَاءَ حِمْلِهَا أَوْ اسْمٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ عَنَاءَ حِمْلِ مَا حَمَلَتْهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ (بَعْدَ رُؤْيَتِهِ) أَيْ الْعَيْبِ، أَوْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الْعَيْبَ؟ (قَوْلَانِ) أَصَحُّهُمَا الثَّانِي، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَجَازَ لَهُ الْحَمْلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْوَعْرُ تَمْثِيلٌ لَا قَيْدٌ، فَمِثْلُهُ فَقْدُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَانْقِطَاعُهُ مَعَ خَوْفٍ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى حِمْلِهِ إنْ تَرَكَهُ فِي الْمَوْضِعِ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا وَهُوَ رَاكِبٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُ النُّزُولُ فَالْقَوْلَانِ، وَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فَوَقَفَ لَزِمَتْهُ قَطْعًا، وَإِنْ رَأَى فِيهَا عَيْبًا مِنْ بَعِيدٍ أَوْ قَرِيبٍ فَجَرَى إلَيْهَا لِيَنْزِعَ عَنْهَا الْحِمْلَ وَلَمْ يُدْرِكْهَا حَتَّى انْتَقَلَتْ فَلْيَطْرَحْهُ حَيْثُ أَدْرَكَهَا، وَلَا تَلْزَمُهُ هِيَ وَلَا عَنَاءُ الْحِمْلِ بَعْدَ الْجَرْي لِلنَّزْعِ، وَقَبْلَ الْإِدْرَاكِ، وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ.
وَإِنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا وَلَمْ يَجِدْ مَا يَلْبَسُهُ فَلَمْ يَنْزِعْهُ لَزِمَهُ، وَقِيلَ: إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَرَدَّ عَنَاءَ مَا لَبِسَهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ.
وَإِنْ اشْتَرَى ظَرْفًا فَجَعَلَ فِيهِ مَائِعًا أَوْ دَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَرَأَى عَيْبًا وَلَمْ يَجِدْ مَا يَجْعَلُ ذَلِكَ فِيهِ فَلَمْ يَنْزِعْهُ فَالْقَوْلَانِ؛ وَإِنْ اسْتَنْفَعَ عَبْدُهُ أَوْ طِفْلُهُ أَوْ أَجِيرُهُ أَوْ مَنْ تَعَلَّقَ إلَيْهِ بَعْدَ