الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨١بَابٌ هَلْ يَلْزَمُ مُشْتَرِيًا أَنْوَاعًا بِصَفْقَةٍ إنْ عِيبَ بَعْضُهَا إمْسَاكُ الْكُلِّ أَوْ رَدُّهُ إنْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ نَوْعٍ ثَمَنًا، أَوْ رَدُّ مَعِيبٍ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنٍ بِتَقْدِيرٍ؟ قَوْلَانِ .........................................................
-----------------------------------------------------------
بَابٌ
فِي عَيْبِ بَعْضِ الصَّفْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
(هَلْ يَلْزَمُ مُشْتَرِيًا) نَوْعَيْنِ أَوْ شَيْئَيْنِ أَوْ (أَنْوَاعًا) أَوْ أَشْيَاءَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كُلٌّ مِمَّا يُقْصَدُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى حِدَةٍ (بِصَفْقَةٍ) وَاحِدَةٍ (إنْ عِيبَ) بَعْضُهُمَا أَوْ (بَعْضُهَا إمْسَاكُ الْكُلِّ أَوْ رَدُّهُ) أَيْ يُخَيَّرُ بَيْنَ إمْسَاكِ الْكُلِّ بِلَا أَرْشٍ أَوْ رَدِّهِ (إنْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ نَوْعٍ ثَمَنًا) وَهُوَ الْمُخْتَارُ؟ (أَوْ) يَلْزَمُهُ (رَدُّ مَعِيبٍ) فَقَطْ (بِحِصَّتِهِ مِنْ) جُمْلَةِ (ثَمَنٍ بِتَقْدِيرٍ) لِلْحِصَّةِ إنْ أَرَادَ الرَّدَّ وَإِلَّا قَبِلَ الْكُلَّ بِلَا أَرْشٍ، وَمَعْنَى اللُّزُومِ الْأَخِيرِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْكُلَّ فَإِنَّمَا لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ لَا رَدُّ الْكُلِّ؟ (قَوْلَانِ) لِلْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِتَخْيِيرِ مُشْتَرِي الْمَعِيبِ، لَكِنْ قَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ بَيْعِ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ