الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٢.................................................... .........................................................
-----------------------------------------------------------
الْمَنْعَ، وَقِيلَ: بِفَسْخِ الْبَيْعِ كُلِّهِ، وَقِيلَ: بِلُزُومِهِ وَالْأَرْشِ، وَإِنْ سَمَّى لِكُلٍّ ثَمَنًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَدِّهِ وَحْدَهُ بِثَمَنِهِ أَوْ قَبُولِ الْكُلِّ بِلَا أَرْشٍ بِاتِّفَاقِ الْجُمْهُورِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَيْبِ، وَبِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْأَرْشَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَلَهُ أَرْشُ الْمَعِيبِ، سَمَّى لِكُلٍّ ثَمَنًا أَمْ لَا، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ بَيْعَ الْعَيْبِ فَسْخٌ، فَإِنْ سَمَّى لِكُلٍّ ثَمَنًا فَقِيلَ: يُفْسَخُ الْمَعِيبُ فَقَطْ، وَقِيلَ: الْكُلُّ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ - وَاخْتَارَهُ بَعْضٌ - وَإِلَّا فُسِخَ.
وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ مِنْ رِجَالٍ فَخَرَجَ عَيْبٌ فِي بَعْضٍ وَقَدْ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ، فَإِنْ اتَّحَدَ الثَّمَنُ خُيِّرَ بَيْنَ رَدِّ الْكُلِّ وَامِسَاكِ الْكُلِّ بِلَا أَرْشٍ أَوْ يَلْزَمُ رَدُّ مَعِيبٍ فَقَطْ بِثَمَنِهِ بِتَقْدِيرِهِ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْكُلَّ بِلَا أَرْشٍ؟ قَوْلَانِ لِلْجُمْهُورِ.
وَإِنْ عَيَّنَ لِلْمَعِيبِ ثَمَنًا فَلَهُ رَدُّهُ وَحْدَهُ أَوْ قَبُولُهُ بِلَا أَرْشٍ.
وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ أَكْثَرَ مَعِيبًا فَلَا يَجِدُ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ دُونَ الْآخَرِ، وَقِيلَ: يَرُدُّ سَهْمَهُ إنْ شَاءَ بِقِيمَتِهِ، وَإِنْ عُيِّنَ سَهْمُ كُلٍّ فِي الصَّفْقَةِ بِالْحَدِّ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا لَا بِالتَّسْمِيَةِ فَلَهُ رَدُّ سَهْمِهِ.
وَكَذَا إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَعِيبًا فَلَا يُوجَدُ رَدُّ سَهْمٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، وَقِيلَ: يُرَدُّ، وَإِنْ عَيَّنَ السَّهْمَ الْمَعِيبَ جَازَ رَدُّهُ، وَلَا يَخْفَى فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ قَوْلُ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَعِيبِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ، وَأَمَّا قَوْلُ فَسْخِهِ فَبَيَانُهُ فَسْخُ الْكُلِّ إذَا اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لِكُلٍّ ثَمَنًا، وَإِنْ عَيَّنَ فَقَوْلَانِ وَالْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْقَوْلُ بِفَسْخِ الصَّفْقَةِ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مَا يَجُوزُ وَعَلَى مَا لَا يَجُوزُ، وَالْقَوْلُ بِفَسْخِ مَا لَا يَجُوزُ وَحْدَهُ، وَالْقَوْلُ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ إنْ عَيَّنَ لِكُلٍّ ثَمَنًا، وَبِفَسْخِ الْكُلِّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ، وَذَلِكَ إذَا قُلْنَا: بَيْعُ الْعَيْبِ فَسْخٌ.