الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٤كَذَلِكَ جَازَ تَرَادُدُهُمَا بِهِ إنْ شَاءَ مِنْ عَيْبِ مَا بِيَدِهِ. وَإِنْ تَلِفَ مَا لَمْ يُعَبْ أَخَذَ رَبُّهُ قِيمَتَهُ وَقْتَ الرَّدِّ وَالْآخَرُ مَتَاعَهُ إنْ قَامَ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ أَوْ مِثْلَهُ إنْ أَمْكَنَ. وَإِنْ بِيعَتْ جَارِيَةٌ بِأُخْرَى فَعِيبَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ قَبْضِ كُلٍّ اُخْتِيرَ النَّقْضُ وَالتَّرَادُدُ،
-----------------------------------------------------------
سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (كَذَلِكَ) أَيْ يَدًا بِيَدٍ (جَازَ تَرَادُدُهُمَا بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْخَارِجِ فِي بَعْضٍ كَالْخَارِجِ فِي كُلٍّ (إنْ شَاءَ مِنْ عَيْبِ مَا بِيَدِهِ) عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ بِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَصِحُّ لَهُ اسْمُ مُشْتَرٍ، فَمَنْ بِيَدِهِ مَعِيبٌ يُخَيَّرُ وَقِيلَ: بِصِحَّةِ الْبَيْعِ جَزْمًا، وَلِمَنْ عِيبَ مَا بِيَدِهِ الْأَرْشُ، وَقِيلَ: بِالْفَسْخِ، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الدِّيوَانِ ":.
(وَإِنْ تَلِفَ مَا لَمْ يُعَبْ) أَوْ بَقِيَ مِنْ عَيْبٍ فِي صُورَةِ كَوْنِ الثَّمَنِ عَيْنًا نَقْدًا أَوْ غَيْرَ نَقْدٍ، وَفِي صُورَةِ كَوْنِهِ غَيْرَ عَيْنٍ كَذَلِكَ (أَخَذَ رَبُّهُ قِيمَتَهُ وَقْتَ الرَّدِّ) لِلْعَيْبِ وَإِنْ تَحَاكَمَا فَوَقْتُ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ (وَ) أَخَذَ (الْآخَرُ مَتَاعَهُ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعَيْنَ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَتَّعُ بِهَا أَيْضًا (إنْ قَامَ) وَلَوْ عَيْنًا (وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) وَقْتَ الرَّدِّ، وَإِنْ تَحَاكَمَا فَوَقْتَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ (أَوْ مِثْلَهُ إنْ أَمْكَنَ) بِالتَّخْيِيرِ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ الْمِثْلَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَالْقِيمَةَ، وَمَا ذَكَرَهُ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ، وَعَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ صِحَّةِ الْبَيْعِ جَزْمًا وَأَخْذِ الْأَرْشِ، فَإِنَّ الَّذِي تَلِفَ بِيَدِهِ مَا لَمْ يُعَبْ يُرَدُّ لِلَّذِي خَرَجَ الْعَيْبُ فِيمَا بِيَدِهِ الْأَرْشُ و مَضَى كُلٌّ عَلَى حَالِهِ.
(وَإِنْ بِيعَتْ جَارِيَةٌ بِأُخْرَى فَعِيبَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ قَبْضِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (اُخْتِيرَ النَّقْضُ وَالتَّرَادُدُ) أَيْ اُخْتِيرَ لِمَنْ عِيبَتْ الْجَارِيَةُ الَّتِي بِيَدِهِ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ