الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٧وَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ مَعِيبًا حَتَّى يُوَصِّلَهُ لِمُوَكِّلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ رَدَّهُ وَجُوِّزَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلُهُ وَجُعِلَ خَصِيمًا فِيهِ. وَحُكِيَ إجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وُكِّلَ عَلَى شِرَاءٍ جَائِزٍ وَلَمْ يَدْفَعْهُ لِمُوَكِّلِهِ حَتَّى عِيبَ خَاصَمَ عَلَيْهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ
-----------------------------------------------------------
(وَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ مَعِيبًا حَتَّى يُوَصِّلَهُ لِمُوَكِّلِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ رَدَّهُ وَجُوِّزَ لَهُ) أَنْ يَرُدَّهُ (وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلُهُ)؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الشِّرَاءِ تَوْكِيلٌ عَلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ (وَجُعِلَ) عَلَى هَذَا (خَصِيمًا فِيهِ) فِي الْمَعِيبِ، وَكَذَا الْمَأْمُورُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْوَكِيلِ مَا يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مُعَيَّنًا لَا شَيْئًا مِنْ كَذَا فَاشْتَرَاهُ مَعِيبًا لَزِمَهُ، وَلَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ الرَّدَّ وَإِنْ أَمَرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ مَعِيبًا فَاشْتَرَاهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْأَمْرُ بِعِلْمٍ مِنْ الْبَائِعِ رُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَا بِعِلْمٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَالْمَأْمُورَ.
(وَحُكِيَ إجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وُكِّلَ عَلَى شِرَاءٍ جَائِزٍ وَلَمْ يَدْفَعْهُ لِمُوَكِّلِهِ) بَعْدَ شِرَائِهِ (حَتَّى عِيبَ) اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ فِيهِ عَيْبًا (خَاصَمَ عَلَيْهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ) وَلَا يُنَافِي الْقَوْلَيْنِ السَّابِقِينَ آنِفًا عِنْدِي؛ لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا الْإِجْمَاعِ عِنْدِي الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يُخَاصِمُ فِي دَعْوَى أَنَّهُ لَمْ يَرَ الْعَيْبَ وَفِي أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ، أَمَّا إذَا دَفَعَهُ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ إلَى مُوَكِّلِهِ فَلْيُخَاصِمْ عَلَى ذَلِكَ مُوَكِّلَهُ، وَيَأْتِي بَيَانُ مَا تَصِحُّ بِهِ دَعْوَى وَكِيلِهِ أَوْ يَسْتَمْسِكُ بِالْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَعَدَمِ فِعْلٍ دَالٍّ عَلَى الرِّضَى، وَإِنْ خَاصَمَ الْوَكِيلُ أَيْضًا جَازَ، وَإِذَا خَاصَمَ الْوَكِيلُ قَبْلَ دَفْعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَكَانَ غَائِبًا فَحِينَئِذٍ يُقَالُ: يَجُوزُ لَهُ