الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٤وَضَمِنَ مُشْتَرٍ بِقَبْضٍ اتِّفَاقًا. وَإِنْ هَلَكَ مَبِيعٌ قَبْلَهُ وَبَعْدَ عَقْدٍ فَخِلَافٌ. .............................................
-----------------------------------------------------------
مِنْ مِلْكٍ أَوْ تَلَفِ عَيْنِهِ أَوْ تَحَوُّلِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ زِيَادَتِهِ، لَا فِي نَفْسِهِ أَوْ نُقْصَانِهِ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ نُقْصَانًا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْقِيمَةِ فَقَدْ فَاتَ وَلَهُ الْأَرْشُ، إلَّا إنْ مَاتَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ فَلَهُ الثَّمَنُ كُلُّهُ ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَ) هَذِهِ فَوَائِدُ (ضَمِنَ) الْمَبِيعَ (مُشْتَرٍ بِقَبْضٍ) يَدٍ (اتِّفَاقًا) وَسَوَاءٌ يَدُ الْمُشْتَرِي وَيَدُ نَائِبِهِ فِي الْقَبْضِ.
(وَإِنْ هَلَكَ مَبِيعٌ قَبْلَهُ وَبَعْدَ عَقْدٍ فَخِلَافٌ)، قِيلَ: هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْهَلَاكُ فَجْأَةً عَلَى أَثَرِ الْعَقْدِ قَبْلَ إمْكَانِ الْقَبْضِ أَوْ بِلَا فَجْأَةٍ لَكِنْ قَبْلَ إمْكَانِهِ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا غَائِبًا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ حَيْثُ لَا يَدْخُلُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ يَكُنْ الْمَنْعُ مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ كَانَ مَعْلُومًا غَائِبًا وَفَاتَ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ بِلَا تَبَاطُؤٍ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ، فَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ظَاهِرٌ، قِيلَ: تَلَفٌ عَلَى الْبَائِعِ، وَقِيلَ: عَلَى الْمُشْتَرِي، وَأَمَّا إنْ حَضَرَ وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ قَبْضِهِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَمُجَرَّدُ تَخْلِيَتِهِ قَبْضٌ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي بِيَدِهِ وَعَلَى هَذَا، فَإِذَا قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: اقْبِضْهُ أَوْ خُذْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَانَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَأَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ الْقَبْضَ لَكِنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ عِنْدَهُمْ، وَوَافَقَهُمْ الشَّافِعِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إنْ فَاتَ الْمَبِيعُ الْغَائِبُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَوْ تَبَيَّنَ فَوْتُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ ا هـ بِالْمَعْنَى.
وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا،