الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٢وَقِيلَ: بِتَقَاضٍ إنْ عَلِمَا بِفَسْخٍ بَعْدَ بَيْعٍ وَأَتْلَفَ كُلٌّ مَا بِيَدِهِ وَرُخِّصَ، وَإِنْ وَقْتَ الْبَيْعِ وَجَازَ الْحِلُّ لَا كَالرِّبَا. وَحُكْمُ الْفَسْخِ الرَّدُّ وَإِنْ لُغَةً أَوْ خِدْمَةً وَإِدْرَاكُ عَنَاءٍ وَضَمَانُ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ لِمُنْتَقِلٍ إنْ تَلِفَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ
-----------------------------------------------------------
وَمَرَّ كَلَامٌ فِي الرِّبَا (وَقِيلَ: بِتَقَاضٍ) فِي الْغَرَرِ (إنْ عَلِمَا بِفَسْخٍ بَعْدَ بَيْعٍ وَأَتْلَفَ كُلٌّ مَا بِيَدِهِ، وَرُخِّصَ) فِي التَّقَاضِي إذَا أَتْلَفَا، (وَإِنْ) عَلِمَا بِالْفَسْخِ، أَيْ عَلِمَا بِصُورَةِ الْفَسْخِ، سَوَاءٌ عَلِمَا أَنَّهَا فَسْخٌ أَوْ أَنَّهَا حَرَامٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا (وَقْتَ الْبَيْعِ) وَشَمِلَ الْعِلْمُ مَا إذَا عَلِمَا بِصُورَةِ الْفَسْخِ وَلَمْ يَعْلَمَا أَنَّهَا فَسْخٌ (وَجَازَ الْحِلُّ) وَالْإِبْرَاءُ وَالتَّقَاصُصُ فِي الْغَرَرِ (لَا كَالرِّبَا) فَإِنَّ الرِّبَا لَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ وَفِي الدِّيوَانِ ": وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ إنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالِانْفِسَاخِ أَوَّلًا، وَقَدْ تَفَرَّقَا وَلَمْ يُعْلِمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يُمْسِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَتْلَفْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ، وَلَوْ عَلِمَا بِهِ فِي وَقْتِ الْبَيْعِ، إذَا تَلِفَ أَنْ يُجْزِيَهُمْ الْحِلُّ ا هـ.
فَنَصَّ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْحِلِّ تَرْخِيصُ تَنْبِيهٍ، رُبَّمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ وَنَحْوِهِ كَقَوْلِهِمْ بِجَوَازِ الْمُتَامَمَةِ جَوَازُ بَيْعِ الْجَزَرِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّقَاضِي، إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْإِتْلَافِ، وَكَذَا الْحِلُّ وَمَا ذُكِرَ أَوْ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِصَاحِبِ الشَّيْءِ، وَأَمَّا الْمُتَامَمَةُ فَإِنَّمَا هِيَ إذَا زَالَ بِهِ الْغَرَرُ كَإِظْهَارِ كُلِّ الْجَزَرِ، وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي عَلَى أَجْوِبَةِ الشَّيْخِ سَعِيدِ بْنِ قَاسِمٍ الجربي وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْحِلُّ بَعْدَ الْفَوْتِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعَصَيَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
(وَحُكْمُ الْفَسْخِ الرَّدُّ وَإِنْ لُغَةً أَوْ خِدْمَةً وَإِدْرَاكُ عَنَاءٍ وَضَمَانُ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ عَلَى مَا مَرَّ (لِمُنْتَقِلٍ إنْ تَلِفَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: