الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٤كَمَا مَرَّ إلَى: وَخَرَجَ لِي فِيهِ شَرِيكٌ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ وَهُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اسْتَحَقَّ كَذَا وَأَمْسَكْت الَّذِي لِلْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ وَيَأْتِي حَاكِمًا كَذَلِكَ وَيُبَلِّغُ لَهُ الشُّهُودُ الْقِصَّةَ وَالْخَبَرَ كَمَا كَانَ مِنْ اسْتِحْقَاقٍ وَإِنْعَامٍ بِبَاقٍ،
------------------------------
وَاسْتَحَقَّ مِنْ هَذَا النِّصْفَ كَذَا (كَمَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ: هُوَ لِي مِنْهُ بِالشِّرَاءِ بِكَذَا وَكَذَا، لَكِنْ يَأْتِي فِي هَذَا الْمَسْأَلَةِ بِمَا يُنَاسِبُ وَيَضُمُّ ذَلِكَ (إلَى) قَوْلِهِ: (وَخَرَجَ لِي فِيهِ شَرِيكٌ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ)، أَوْ يَقُولُ: خَرَجَ لَهُ إلَخْ (وَهُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اسْتَحَقَّ كَذَا وَأَمْسَكْت الَّذِي لِلْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ) مَثَلًا بِمَا يَنُوبُهُ، وَإِذَا كَانَ هِبَةً قَالَ: هُوَ لِي مِنْهُ بِالْهِبَةِ بِكَذَا وَكَذَا وَخَرَجَ لِي إلَخْ إنْ كَانَتْ هِبَةُ ثَوَابٍ أُثِيبَ بِهَا عَنْ شَيْءٍ مَضَى مِنْهُ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ لِيُكَافِيهَا بِكَذَا، وَإِنْ كَانَتْ هِبَةً لِغَيْرِ ثَوَابٍ لَمْ يَقُلْ بِكَذَا وَكَذَا فِيهَا.
(وَيَأْتِي حَاكِمًا كَذَلِكَ) كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إلَى الشُّهُودِ (وَيُبَلِّغُ لَهُ) أَيْ لِلْحَاكِمِ تَصْدِيقًا لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا: (الشُّهُودُ الْقِصَّةَ وَالْخَبَرَ كَمَا كَانَ مِنْ اسْتِحْقَاقٍ) لِلْبَعْضِ أَوْ التَّسْمِيَةِ (وَإِنْعَامٍ بِبَاقٍ) سُمِّيَ قَبُولُ الْبَاقِي إنْعَامًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَقَبِلْت الْبَاقِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ الْإِشْهَادُ وَإِتْيَانُ الْحَاكِمِ شَرْطًا وَلَكِنَّهُمَا تَقْرِيرٌ لِلْأَمْرِ وَدَفْعٌ لِلْإِنْكَارِ، وَإِذَا أَشْهَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبِلَهَا الشُّهُودَ الْحَاضِرِينَ أَوَّلًا فَحَسَنٌ جِدًّا، وَإِذَا أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ أَحَدًا فَلِيُجْبِرَ الشُّهُودَ الْحَاضِرِينَ أَوَّلًا بِذَلِكَ لِئَلَّا يَشْهَدُوا لَهُ بِالْكُلِّ أَوْ لِوَارِثِهِ، فَإِشْهَادُ الْأَوَّلِينَ أَوْلَى، وَالْمُخْتَارُ أَيْضًا فِي اسْتِحْقَاقِ التَّسْمِيَةِ مِنْ التَّسْمِيَةِ أَوْ الْبَعْضِ مِنْهَا بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَوْ نَحْوِهِ كُلِّهِ، وَإِنْ عَيَّنَ ثَمَنَ الْبَعْضِ بَطَلَ هُوَ فَقَطْ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ بِمَا يَنُوبُ مِنْ الثَّمَنِ مَا اسْتَحَقَّ