الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٧١وَمَنْ عُرِفَ بِأَكْلِ حَرَامٍ إنْ اشْتَرَى مَبِيعًا حَلَالًا وَلَمْ يَحْضُرْهُ الثَّمَنُ جَازَ مُعَامَلَتُهُ فِي الْمَبِيعِ. وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي دَارِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ فِي حِينِهِ، فَقَوْلَانِ، وَحُرِّمَتْ إنْ دَفَعَهُ هَذَا بِهَذَا،
----------------------------
دِينَارًا حَرَامًا صَحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الدِّينَارُ مَعَهُ حِينَئِذٍ، إنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ لِلْبَائِعِ وَضَمِنَ
الدِّينَارَ لِمَالِكِهِ بِأَنْ يُعْطِيَ لَهُ مِثْلَهُ مَثَلًا.
(وَمَنْ عُرِفَ بِأَكْلِ حَرَامٍ إنْ اشْتَرَى مَبِيعًا حَلَالًا وَلَمْ يَحْضُرْهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الضَّادِ (الثَّمَنُ) وَلَمْ يَكُنْ فِي دَارِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَلَكِنْ فِي ذِمَّتِهِ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا (جَازَ مُعَامَلَتُهُ فِي الْمَبِيعِ) وَقَبُولُ هِبَتِهِ أَوْ أُجْرَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ أَعْطَى ثَمَنَهُ مِنْ حَرَامٍ قَبْلَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى الذِّمَّةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقْضِيَ الثَّمَنَ مِنْ الْحَرَامِ وَقَضَاؤُهُ الثَّمَنَ مِنْ الْحَرَامِ كَسَائِرِ تَصَرُّفِهِ فِي الْحَرَامِ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْمَبِيعُ حَرَامًا بَعْد أَنْ حَلَّ لِكَوْنِهِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِي الْمَالِ بَلْ إمَّا حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ، وَالشُّبْهَةُ إنَّمَا هِيَ فِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي دَارِهِ) أَوْ بَيْتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا (وَلَمْ يَدْفَعْهُ فِي حِينِهِ فَقَوْلَانِ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَجْهُ الْجَوَازِ أَنَّ الثَّمَنَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى عَلَى الذِّمَّةِ إذْ لَمْ يَحْضُرْ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي دَارِهِ مَثَلًا ظَنَنَّا أَنَّهُ عَقَدَ الْبَيْعَ فِي نَفْسِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي الْمَبِيعِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلِأَنَّهُ هُنَا عُرِفَ بِالْحَرَامِ وَهُنَالِكَ تَيَقَّنَ بِهِ، وَلِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي مُعَامَلَتِهِ فِيمَا اشْتَرَى وَهُنَاكَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِهِ (وَحُرِّمَتْ) مُعَامَلَتُهُ، وَقِيلَ: لَا تُحَرَّمُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّ الثَّمَنَ حَرَامٌ (إنْ دَفَعَهُ) أَيْ الثَّمَنَ (هَذَا بِهَذَا) أَوْ عَلَّقَ