الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٣وَإِنْ اسْتَخَصَّ مُشْتَرٍ فِي اشْتِرَاطِهِ كَإِنْ اسْتَحَقَّهُ عَلَيَّ فُلَانٌ أَوْ أَحَدٌ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ بِوَقْتِ كَذَا أَوْ مَكَانِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ أَوْ بِحُكْمِ فُلَانٍ، فَهَذَا عِوَضٌ لِي جَازَ.
------------------------------------
الصُّورَتَيْنِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْضُهَا بِالدَّعْوَى جَازَ، وَكَذَا إنْ عَلَّقَ بَعْضَ الْوَاحِدِ إلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْضَهُ إلَى الدَّعْوَى، وَإِذَا عَوَّضَ فِي عِوَضٍ وَعَلَّقَ الْأَوَّلَ إلَى الِاسْتِحْقَاقِ، وَالثَّانِيَ إلَى الدَّعْوَى، وَالثَّالِثَ إلَى الِاسْتِحْقَاقِ فَاسْتَحَقَّ الْأَوَّلَ دَخَلَ فِي الثَّانِي فَادَّعَى فَدَخَلَ فِي الثَّالِثِ فَخَاصَمَ الْبَائِعَ فِي الْأَوَّلِ فَرَدَّهُ دَخَلَ فِيهِ، وَإِنْ خَاصَمَ فِي الثَّانِي فَرَدَّهُ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ، وَإِنْ رَدَّ الْكُلَّ رَجَعَ فِي الْأَوَّلِ لَا فِي الثَّانِي.
(وَإِنْ اسْتَخَصَّ مُشْتَرٍ) أَيْ طَلَبَ الْخُصُوصَ (فِي اشْتِرَاطِهِ كَ) قَوْلِهِ: (إنْ اسْتَحَقَّهُ) أَيْ مَا اشْتَرَيْت (عَلَيَّ فُلَانٌ أَوْ) إنْ اسْتَحَقَّهُ (أَحَدٌ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ) إنْ اُسْتُحِقَّ عَلَيَّ (بِوَقْتِ) أَيْ فِي وَقْتِ (كَذَا أَوْ) إنْ اُسْتُحِقَّ عَلَيَّ بِ (مَكَانِهِ) أَيْ مَكَانِ كَذَا، (أَوْ) إنْ اُسْتُحِقَّ (بِشَهَادَةِ فُلَانٍ) إنْ قَبِلَ أَنَّهُ إنْ شَهِدَ وَلَوْ وَاحِدٌ اكْتَفَى بِهِ فِي نُزُولِ الْعِوَضِ، أَوْ إنْ اُسْتُحِقَّ بِشَهَادَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا، (أَوْ) إنْ اُسْتُحِقَّ (بِحُكْمِ فُلَانٍ، فَهَذَا عِوَضٌ لِي، جَازَ) وَكَذَا فِي الدَّعْوَى إذَا خَصَّهَا، فَإِنْ وَقَعَ مَا اشْتَرَطَ فَلَهُ الْعِوَضُ وَإِلَّا وَصَحَّ الِاسْتِحْقَاقُ فَلَيْسَ لَهُ عِوَضٌ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَا يَجُوزُ الْعِوَضُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي الْمَبِيعِ شَرِيكًا أَوْ خَصْمًا سَوَاءٌ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ بِعَيْنِهِ أَمْ عَلِمَ بِالشَّرِكَةِ أَوْ الْخَصْمِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا وَقَعَ عَلَى مَالِ غَيْرِ الْبَائِعِ، فَإِنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْعِوَضُ.