الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٣وَكَذَا إنْ تَلِفَ كَفَدَّانِ الْعِوَضِ بِآتٍ مِنْ اللَّهِ، أَوْ بِجَائِرٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَدْرَكَ آخَرَ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ الْأَوَّلُ.
---------------------------------
(وَكَذَا إنْ تَلِفَ كَفَدَّانِ الْعِوَضِ بِآتٍ مِنْ اللَّهِ أَوْ بِجَائِرٍ) أَوْ سَارِقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَدْرَكَ آخَرَ إنْ لَمْ يُعَيَّنَ) الْعِوَضُ (الْأَوَّلُ) وَإِنْ شَرَطَ عِوَضًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ثُمَّ عَيَّنَهُ فَتَلِفَ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ أَوْ غَصَبَهُ جَائِرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَدْرَكَ آخَرَ، وَإِنْ عَيَّنَهُ وَاسْتَحَقَّ ثُمَّ عُوِّضَ لَهُ آخَرُ وَتَلِفَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِمَا ذَكَرَ لَمْ يُدْرِكْ عَلَيْهِ آخَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْرِيَ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَسْتَلْزِمُ ثَانِيًا، فَيُسَمَّى الثَّانِي أَوَّلًا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ أَنَّهُ سَيَجِيءُ لَهُ ثَانٍ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِيءُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ تَلِفَ مَجْمُوعُ مَا جُعِلَ بَعْضُهُ عِوَضًا بِمَا ذُكِرَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يُدْرِكْ آخَرَ.