الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٤فَصْلٌ قِيلَ: يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا عُوِّضَ لَهُ إنْ عَيَّنَ وَلَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ قِيمَةِ مَا اسْتَحَقَّ مِنْهُ، وَالزَّائِدُ
-----------------------------
فَصْلٌ (قِيلَ: يَأْخُذُ مُشْتَرٍ) قِيمَةَ مَا اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالرُّخْصِ أَوْ بِالْغَلَاءِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعِوَضَ، وَقِيلَ: مَا أَعْطَى لِلْبَائِعِ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ عَلَى تَعْيِينِ الْعِوَضِ لَهُ حِينَ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَى فَيَدْخُلُ فِيهِ وَيَأْخُذُ (مَا عُوِّضَ لَهُ إنْ عَيَّنَ وَلَوْ) كَانَتْ (فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى) الْمَبِيعِ (الْمُسْتَحَقِّ) وَإِنْ نَقَصَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ذَلِكَ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (وَالصَّحِيحُ) عِنْدَ الشَّيْخِ (أَنَّ لَهُ أَخْذَ قِيمَةِ مَا اسْتَحَقَّ) اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ كُلَّهُ (مِنْهُ)، أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي يَأْخُذُهَا فِي الْعِوَضِ (وَالزَّائِدُ) عَنْهَا فِي الْعِوَضِ