الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٦وَيَرْجِعُ فِيهِ بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ بِقِيمَتِهِ. وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ فَدَّانِ الشِّرَاءِ وَيُمَاثِلُهُ فَدَّانُ الْعِوَضِ بِقِيمَةِ أَخْذِهِ بِهَا.
-----------------------------
(وَيَرْجِعُ) الْمُشْتَرِي (فِيهِ) فِي الْعِوَضِ (بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ بِقِيمَتِهِ) وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْبَاقِيَ أَيْضًا بَعْدُ أَوْ بَعْضَهُ، أَيْ بِقَدْرِ الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ فَالْمُسْتَحَقُّ الْبَعْضُ فَقَطْ رَجَعَ أَيْضًا بِقَدْرِهِ فِي الْعِوَضِ بِالْقِيمَةِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ بِالتَّسْمِيَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ أَوْ الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِلَا قِيمَةٍ، فَإِنْ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ فَلَهُ نِصْفُ نَفْسِ الْعِوَضِ أَوْ الثُّلُثُ فَالثُّلُثُ وَهَكَذَا، وَهُوَ ظَاهِرُ الدِّيوَانِ " وَإِطْلَاقِ الشَّيْخِ وَلَوْ خَالَفَ مُخْتَارَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْكُلِّ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْفَصْلِ قَالَ فِي الدِّيوَانِ ": وَمَنْ اشْتَرَطَ الْعِوَضَ فَاسْتُحِقَّ سَهْمٌ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي اُشْتُرِطَ لَهُ الْعِوَضُ فَلْيَرْجِعْ فِي الْعِوَضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ السَّهْمِ الَّذِي اُسْتُحِقَّ مِنْهُ، وَأَمَّا إنْ اُسْتُحِقَّتْ مِنْهُ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيُدْرِكْ عَلَيْهِ مِثْلَهَا، وَقِيلَ: يَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ بِقِيمَةِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، ا هـ.
(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ فَدَّانِ الشِّرَاءِ) مَثَلًا أَوْ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ أَكْثَرُ (وَيُمَاثِلُهُ فَدَّانُ الْعِوَضِ) مَثَلًا (بِقِيمَةِ أَخْذِهِ بِهَا) عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدْخُلُ فِي الْعِوَضِ بِالْقِيمَةِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ بِلَا قِيمَةٍ، فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ نِصْفُ مَا اشْتَرَى دَخَلَ فِي نِصْفِ الْعِوَضِ فَقَطْ، وَكَانَ لَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ مَا اشْتَرَى، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ إنْ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ الْآخَرَ أَيْضًا رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ كُلَّهُ قَدْ اسْتَغْرَقَهُ نِصْفُ الْمُسْتَحَقِّ.