الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٠١جَازَ أَيْضًا، وَلَا عَلَيْهِ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَرْجِعُ فِي فَدَّانِ الْعِوَضِ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ الدَّعْوَى، وَإِنْ رَدَّ بِخُصُومَةٍ لَتَعَلَّقَ الدُّخُولُ بِالدَّعْوَى وَيُنْظَرُ فِيهَا إلَى مَنْ صَحَّ فِعْلُهُ، وَمَا عُلِّقَ فِيهِ الدُّخُولُ فِي الْعِوَضِ إلَى اسْتِحْقَاقٍ فَالْخِصَامُ عَلَى الْمُشْتَرِي،
--------------------------
الرُّجُوعِ هَلْ هُوَ فِيهِ بِلَا قِيمَةٍ أَوْ بِهَا (جَازَأَيْضًا) وَقَدْ مَرَّ، وَلَكِنْ أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، (وَلَا) شَيْءَ (عَلَيْهِ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَرْجِعُ فِي فَدَّانِ الْعِوَضِ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ) فِي فَدَّانِ الشِّرَاءِ مَثَلًا (كَذَلِكَ)، أَيْ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى فِي فَدَّانِ الشِّرَاءِ فَهَذَا إيضَاحٌ وَتَقْرِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ لَا مَسْأَلَةٌ أُخْرَى (وَلَا يَرْجِعُ) مِنْ الْعِوَضِ (فِيمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ الدَّعْوَى) دَعْوَى اسْتِحْقَاقِهِ (وَإِنْ رَدَّ بِخُصُومَةٍ) أَوْ غَيْرِهَا إلَى بَائِعِهِ (لَتَعَلَّقَ الدُّخُولُ بِالدَّعْوَى) إلَّا إنْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ رَدَدْته بَعْدَ الدَّعْوَى رَجَعْت فِيهِ (وَيُنْظَرُ فِيهَا) أَيْ فِي الدَّعْوَى (إلَى مَنْ صَحَّ فِعْلُهُ) فَلَا يَدْخُلُ فِي الْعِوَضِ بِدَعْوَى طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَمَنْ لَا فِعْلَ لَهُ كَالْمُحْجَرِ عَلَيْهِ (وَمَا عُلِّقَ فِيهِ الدُّخُولُ فِي الْعِوَضِ إلَى اسْتِحْقَاقٍ فَالْخِصَامُ) فِيهِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ (عَلَى الْمُشْتَرِي) إنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ الْمُدَّعِي، وَقَالَ: إنَّ هَذَا الَّذِي عِنْدَك أَوْ هَذَا الَّذِي اشْتَرَيْته هُوَ لِي، أَوْ قَالَ: اُخْرُجْ مِنْ كَذَا أَوْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ لِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِالْبَائِعِ وَقَالَ لَهُ: إنَّ الَّذِي بِعْتَهُ هُوَ لِي فَالْخِصَامُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ حَلَفَ هُوَ أَيْضًا عَلَى الْبَتَاتِ، وَأَمَّا إذَا اسْتَمْسَكَ بِالْمُشْتَرِي وَقَالَ لَهُ مَا مَرَّ، فَإِنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعِلْمِ، هَذَا تَحْقِيقُ الْمَقَامِ، وَاسْتَظْهَرَ الْمُحَشِّي أَنَّهُ إذَا خَاصَمَ الْمُشْتَرِي كَمَا قَالَ الشَّيْخُ تَبَعًا