الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٠٩وَإِنْ بِلَا وَزْنٍ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَوْ صَرَّ
-----------------------------------
وَقَدْ ذَكَرَ عَمُّنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ جَوَازَ اتِّفَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي صُورَةِ مُعَامَلَةِ السِّلْعَةِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ تَبِيعَ لِي بِمِائَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا سِلْعَةً
تَشْتَرِيهَا بِتِسْعِينَ مَثَلًا، لَكِنْ مَعَ الِاحْتِمَالِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَمْرٍ حَلَالٍ جَائِزٌ قَبْلَ حُضُورِهِ، وَإِلَّا لَمُنِعَ هَذَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ عَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ فِي حِينِهِ مِلْكًا لَهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ آثَارِ قَوْمِنَا مَا نَصُّهُ: وَلَا تَجُوزُ الْمُوَاعَدَةُ فِي الصَّرْفِ، قَالَهُ أَصْبَغُ، وَجَوَّزَهَا ابْنُ وَهْبٍ، وَكَرِهَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ.
(وَإِنْ بِلَا وَزْنٍ) عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ جَازَ (بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ) عَائِدٌ إلَيْهِ أَيْضًا، وَلَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: يَدًا بِيَدٍ، وَيَكْفِي قَبْضًا أَنْ يُخَلِّيَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا بِيَدِهِ لِلْآخَرِ بِالْحَضْرَةِ حَيْثُ يَنَالُهُ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ التَّخْلِيَةِ قَبْضٌ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ بِالْيَدِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَجْلِسِهِمَا بِحُضُورِهِمَا وَحُضُورِ مَا بِهِ الصَّرْفُ، فَلَعَلَّهُ ذَكَرَ قَوْلَهُ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: يَدًا بِيَدٍ، لِيُشِيرَ إلَى الْخِلَافِ فِي الْقَبْضِ الْمُجْزِي مَا هُوَ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ، فَنَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الصَّرْفَ بِالْقَبْضِ وَالْقَبْضُ قَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ، وَلِيُشِيرَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ مَا فِي ذِمَّةٍ بِمَا فِي ذِمَّةٍ أَوْ بِحَاضِرٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْيَدِ بِالْيَدِ فَأَشَارَ إلَى بُطْلَانِهِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ فِيهِ.
(وَلَوْ صَرَّ) وَحْدَهُ وَإِنْ صَرَّ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ قَبْلَ تَمَامِ الصَّرْفِ إلَّا إنْ خَلَطَ مَعَ مَا يَمْتَازُ وَلَا بَيْعَ مَعَ جَهَالَةٍ بِالْخَلْطِ مَثَلًا، بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَحَذْفِ الْمَفْعُولِ، أَيْ وَلَوْ صَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَائِعَيْنِ مَا بِيَدِهِ أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، أَيْ وَلَوْ صُرَّ الْمَصْرُوفُ أَيْ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِمَصْرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعًا وَبِمَصْرُوفِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا