الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠وَلَا يَصِحُّ بِكَذَا نَقْدًا، وَكَانَ نَسِيئَةً، وَجُوِّزَ، وَلَا لِخَلِيفَةٍ.
---------------------------------
حُلُولِ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ حَالًّا بَعْدَ أَجَلٍ أَوْ حَالًّا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنْ لَمْ يَحِلَّا لَمْ يَجُزْ لِئَلَّا يَكُونَ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَيُبْحَثُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ هَذِهِ لَمُنِعَتْ الْحَوَالَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ بَعْدَ الْحُلُولِ أَيْضًا مَا لَمْ يَقْبِضْ، وَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الدَّيْنَ، فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ مَا فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ، وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مَا فِي الذِّمَّةِ بِلَا أَجَلٍ، أَوْ بِأَجَلٍ حَلَّ أَوْ لَمْ يَحِلَّ.
(وَلَا يَصِحُّ) الْبَيْعُ (بِكَذَا نَقْدًا، وَكَانَ نَسِيئَةً،) عَاجِلًا أَوْ آجِلًا مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ هَذَا الشَّيْءَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا نَقْدًا، وَعِشْرِينَ عَاجِلَةً أَوْ بِعِشْرِينَ نَقْدًا، أَوْ عِشْرِينَ إلَى رَمَضَانَ، أَوْ بِعِشْرِينَ نَقْدًا، وَعَشَرَةً إلَى رَمَضَانَ، وَعَشَرَةً عَاجِلًا غَيْرَ نَقْدٍ وَسَوَاءٌ تَسَاوَى مَا تَعَدَّدَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَا كَعَشَرَةٍ نَقْدًا، وَثَلَاثِينَ إلَى كَذَا أَوْ عَاجِلًا، وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَعْضٌ عَاجِلًا وَبَعْضٌ آجِلًا (وَجُوِّزَ،) جَمِيعُ ذَلِكَ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَتَقَدَّمَ الْقَوْلَانِ عَنْ (الدِّيوَانِ)، وَمِمَّا دَخَلَ فِي بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَبِيعَ لَهُ الشَّيْءَ وَيُخَيِّرَهُ بَيْنَ أَجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ ثَمَنًا مِنْ الْآخَرِ، وَأَنْ يَبِيعَ لَهُ شَيْئًا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَبِيعَ لَهُ الْمُشْتَرِي آخَرَ وَقِيلَ: إنَّ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ هُوَ هَذَا النَّوْعُ الثَّانِي وَقِيلَ: هُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ (وَلَا) يَجُوزُ (لِخَلِيفَةٍ) أَيْ لِمَنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافَةٍ، أَوْ وَكَالَةٍ، أَوْ أَمْرٍ، سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ مِنْهُ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ كَأَبِي الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ، أَوْ مِنْ الْعَشِيرَةِ، أَوْ مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَا الِاسْتِخْلَافُ وَالْأَمْرُ، وَلَا