الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٤وَقِيلَ: يَنْفَسِخُ دَيْنُ مُسْتَخْلِفٍ بِلُزُومِ خَلِيفَةٍ لَا وَكِيلِهِ. وَدِينُ طِفْلٍ بِجَدِّهِ. وَقِرَاضٍ بِمُقَارَضٍ.
---------------------------------
(وَقِيلَ:) (يَنْفَسِخُ دَيْنُ مُسْتَخْلِفٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَلَوْ حَاضِرًا عَاقِلًا بَالِغًا نَاطِقًا فَاهِمًا، أَوْ بِفَتْحِهَا عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَفْيَدُ لِعُمُومِ مَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ كَمَا يَصِحُّ كَيَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ وَغَيْرِهِمَا (بِلُزُومِ خَلِيفَةٍ) وَبِطَلَبِ الرَّهْنِ وَبِالْقَبْضِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي الْفَسْخِ، إذَا طَلَبَ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ أَوْ خَلِيفَتُهُ مِنْ الْخَلِيفَةِ أَوْ مِنْ الْأَبِ لِلطِّفْلِ الرَّهْنَ أَوْ لَزِمَ أَوْ قَبَضَ مِنْهُ وَ (لَا) يُفْسَخُ الدَّيْنُ بِلُزُومِ (وَكِيلِهِ،) أَيْ وَكِيلِ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا مَأْمُورِهِ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَا بِطَلَبِهِمَا الرَّهْنَ، وَلَا يَقْبِضُهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكَّلْ، وَلَمْ يُؤْمَرْ عَلَى مَا يُوجِبُ الْفَسْخَ، وَقِيلَ: يَنْفَسِخُ لِأَنَّ مَنْ وَلِيَ الْعَقْدَ لِمَالِ غَيْرِهِ، فَلَهُ الْقَبْضُ، وَيُدْرِكُهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، فَإِذَا كَانَ لَهُ تَسَلُّطٌ فِي الْقَبْضِ تَأَثَّرَ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ الْفَسْخَ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي جَانِبِ الْوَكِيلِ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْجَدِّ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِ الدَّيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ يَعْنِي أَنَّ فِيهِ خِلَافًا كَمَا فِي الْجَدِّ، وَفَهِمَهُ أَبُو سِتَّةَ وَالْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا فَسْخَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَقِيلَ: لَا فَسْخَ إنْ رَضِيَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ.
(وَ) يَنْفَسِخُ (دِينُ طِفْلٍ بِجَدِّهِ مِنْ أَبِيهِ) وَلَوْ عَلَا إنْ طَلَبَ الرَّهْنَ أَوْ لَزِمَ، أَوْ قَبَضَ، وَقِيلَ: لَا فَسْخَ بِجَدٍّ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا حَاضِرًا عَاقِلًا مُتَكَلِّمًا فَاهِمًا لَمْ يُفْسَخْ بِجَدِّهِ قَوْلًا وَاحِدًا، أَوْ لَا فَسْخَ بِوَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ بِاتِّفَاقٍ فِي بَيْعٍ لَمْ يَلِيَاهُ، وَأَمَّا الْخَلِيفَةُ فَالْأَحْكَامُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِيهِ سَوَاءٌ وَلِيَ الْبَيْعَ، أَوْ لَمْ يَلِهِ.
(وَ) يُفْسَخُ دَيْنُ (قِرَاضٍ بِ) لُزُومِ (مُقَارَضٍ،) وَبِقَبْضِهِ وَيَطْلُبُ الرَّهْنَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ،