الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٠بَابٌ جَازَ لُزُومُ غَرِيمٍ بِدَيْنٍ وَإِنْ بِوَكِيلٍ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ،
----------------------------
بَابٌ فِي اللُّزُومِ وَقَضَاءِ خِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ وَاسْتِحْقَاقٍ فِي الْقَضَاءِ وَعَيْبٍ فِيهِ (جَازَ لُزُومُ غَرِيمٍ بِدَيْنٍ وَإِنْ) كَانَ اللُّزُومُ (بِوَكِيلٍ) أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ مَأْمُورٍ مِنْ جَانِبِ اللَّازِمِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْمَلْزُومِ أَوْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخَلِيفَةٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ، وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ مُقَابِلُ الْمَنْعِ فَيُصَدَّقُ بِالْإِبَاحَةِ وَالْوُجُوبِ، كَمَا إذَا كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافَةٍ أَوْ وِكَالَةٍ أَوْ أَمْرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اللُّزُومُ إذَا تَكَفَّلَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ بِالْقَبْضِ (بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ) إنْ أُجِّلَ، وَفِي أَيْ وَقْتٍ إنْ وَقَعَ عَلَى الْحُلُولِ (إنْ أَيْسَرَ،)، أَيْ حَصَلَ لَهُ مَا يَجِدُ بِهِ الْخَلَاصَ بِسُهُولَةٍ بِلَا وُقُوعٍ فِي تَهْلُكَةٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: مَطْلُ الْغَنِيِّ، أَوْ قَالَ: