الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٠وَإِنْ أَمَرَ الْغَيْرَ بِالدَّفْعِ مِنْ عِنْدِهِ لِلْوَكِيلِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ أَوْ غَرِيمَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ أَحَالَ الْوَكِيلَ عَلَيْهِ
----------------------------------
الْعُرْفِ، وَالْعُرْفُ قَاضٍ يَقُولُ لَكَ: اقْضِ لِي مِنْ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَتَقْضِي لَهُ الْبَعْضَ فَيُجِيزُ، وَقَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ ثُمَّ يُطَالِبُهُ بِالْبَاقِي أَوْ يَأْمُرُكَ أَوْ غَيْرَكَ بِطَلَبِهِ، وَاللُّغَةُ تَقْبَلُ ذَلِكَ يُقَالُ لَكَ: كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْكُلَهُ كُلَّهُ وَتَأْكُلَ بَعْضَهُ وَذَلِكَ مُرَاعَاةٌ لِلْجِنْسِ، وَإِنْ نَهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضًا فَقَطْ أَوْ قَالَ لَهُ: خُذْهُ كُلَّهُ فَأَخَذَ بَعْضًا فَقَطْ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلُ قَبُولَهُ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ رَدَّهُ لِلْغَرِيمِ، وَإِنْ ضَاعَ قَبْلَ قَبُولِهِ لَهُ ضَمِنَهُ لِلْغَرِيمِ، وَإِنْ عَلِمَ الْغَرِيمُ بِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَأَعْطَاهُ بَعْضًا لَمْ يَضْمَنْهُ الْوَكِيلُ إلَّا إنْ ضَيَّعَ، وَإِنْ أَعْطَاهُ ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مِنْهُ وَلَوْ قَبِلَهُ
الْمُوَكِّلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ لِأَحَدِ الْمُتَقَابِلَيْنِ خِيَارٌ كَانَ لِلْآخَرِ.
(وَإِنْ أَمَرَ) الْغَرِيمُ (الْغَيْرَ)، أَيْ غَيْرَهُ (بِالدَّفْعِ مِنْ عِنْدِهِ)، أَيْ مِنْ عِنْدِ نَفْسِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَوْ بِالْقَضَاءِ لِلْخِلَافِ (لِلْوَكِيلِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ) مِثْلَ مَا دَفَعَ لِلْوَكِيلِ أَوْ قِيمَتَهُ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَرُدَّ لَهُ (أَوْ) أَمَرَ الْغَرِيمُ (غَرِيمَهُ) كَذَلِكَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ (مِمَّا لَهُ)، أَيْ لِلْغَرِيمِ الَّذِي وَكَّلَ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَكِيلًا عَلَى الْأَخْذِ مِنْهُ (عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى غَرِيمِ ذَلِكَ الْغَرِيمِ أَوْ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ خِلَافَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْغَرِيمِ عَلَى غَرِيمِ مِثْلُ مَا عَلَيْهِ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ وَلَوْ تَبَادَرَ مِنْ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ أَكْثَرُ إذْ عَبَّرَ بِمِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ، لَكِنْ لَمْ يَرِدْ خُصُوصُ كَوْنِهِ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْحُكْمَ سَوَاءٌ وَأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ أَقَلُّ أَوْ مُسَاوٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَدْفَعُ مِمَّا عَلَيْهِ حَتَّى يَنْفَدَ مَا عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْبَاقِي فِي الْأَقَلِّ عَلَى الْغَرِيمِ.
(أَوْ أَحَالَ) الْغَرِيمُ (الْوَكِيلَ عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَنْ قَالَ لِغَرِيمِهِ أَعْطِ