الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٧.......................................
---------------------------------
أَوْ قَالَ: قَوَّمَهُ مَنْ لَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ أَوْ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ أَوْ قَوَّمَهُ بِكَذَا فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: قُوِّمَ بِالصَّامِتِ، وَقَوْلُ مَنْ ادَّعَى التَّقْوِيمَ بِالْمُسَكَّكِ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِالدَّنَانِيرِ وَالْآخَرُ بِالدَّرَاهِمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ، وَالْكَلَامُ فِي فَرْضِ دِيَةِ الْجُرْحِ أَوْ الْعَقْرِ وَجِنْسِ مَا فُرِضَ وَعَدَدِهِ كَذَلِكَ.
٥٬٠٦٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.