الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧١وَإِنْ ادَّعَى وُصُولَهُ رَبَّهُ فَأَنْكَرَهُ غَرِمَهُ الْغَرِيمُ وَلَوْ كَانَ رَسُولُهُ أَمِينًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ اتَّهَمَهُ فَيُحَلِّفُهُ.
----------------------------
يَقُولَ: أَوْصَلْتُ، فَإِذَا قَالَ: هَلْ أَوْصَلْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَدْ بَحَثَ بَحْثًا يُجْزِئُهُ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَهُ قَوْلُهُ: أَوْصَلْتُ، مَعَ أَنَّهُ مُدَّعٍ الْبَرَاءَةَ مِمَّا فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ بِقَوْلِهِ أُخْرَوِيَّةٌ مَقْرُونَةٌ بِعَدَمِ الْإِتْهَامِ وَبِالتَّصْدِيقِ وَالِائْتِمَانِ وَلَا حَاجَةَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، إلَى أَنْ يُقَالَ عَدَمُ مُطَالَبَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ بِحَقِّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَوْصَلَ
الْأَمِينُ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ قَدْ يَغِيبُ أَوْ يَمُوتُ وَقَدْ يَنْسَى وَقَدْ يَنْتَظِرُ وَقَدْ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ حَقَّهُ وَإِنْ أَرْسَلَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعَ غَيْرِ أَمِينٍ لَمْ يَبْرَأْ حَتَّى يَعْلَمَ بِوُصُولِهِ بِشَهَادَةٍ تَامَّةٍ أَوْ إقْرَارِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ: أَوْصَلْتُ وَصَدَّقَهُ كَانَ تَصْدِيقُهُ حُجَّةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ.
(وَإِنْ ادَّعَى) رَسُولُ الْغَرِيمِ أَوْ رَسُولُ كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ (وُصُولَهُ)، أَيْ وُصُولَ الدَّيْنِ وَمِثْلُهُ سَائِرُ الْحَقِّ (رَبَّهُ) مَفْعُولُ وُصُولِ، (فَأَنْكَرَهُ)، أَيْ أَنْكَرَ رَبُّهُ وُصُولَهُ وَلَا بَيَانَ (غَرِمَهُ) - بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ - (الْغَرِيمُ) لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَكَذَا الْحَقُّ، وَمَعْنَى غَرِمَهُ أَنَّهُ لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ إذْ لَمْ يَصِلْ صَاحِبَهُ (وَلَوْ كَانَ رَسُولُهُ أَمِينًا أَوْ مُتَعَدِّدًا) لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَلَا بِمُتَعَدِّدٍ فِيمَا يَدْفَعُ فِيهِ ضُرًّا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَجْلِبُ نَفْعًا وَهُنَا يَدَّعُونَ إيصَالَ مَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ إيصَالَهُ وَالْبَرَاءَةَ، (وَلَا يَرْجِعُ) الْغَرِيمُ (عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى رَسُولِهِ بِيَمِينٍ وَلَا بِغُرْمٍ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ لِأَنَّهُ قَدْ آمَنَهُ إذَا ادَّعَى الْإِيصَالَ وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ سَوَاءٌ غَرِمَ أَوْ لَمْ يَغْرَمْ وَسَيَغْرَمُ أَمْ تَبَرَّعَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ جُحُودِهِ الْوُصُولَ (إلَّا إنْ اتَّهَمَهُ) أَنَّهُ لَمْ يُوَصِّلْهُ أَوْ أَنَّهُ ضَيَّعَهُ، (فَ) إذَا اتَّهَمَهُ (يُحَلِّفُهُ) عَلَى مَا