الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٥الرَّسُولُ إنْ وَصَلَ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَ إنْ ضَيَّعَ وَالدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ. وَإِنْ رَدَّ مَا تَلِفَ لَهُ بِعَيْنِهِ
-----------------------------
الرَّسُولُ) لِلْغَرِيمِ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ (إنْ وَصَلَ) صَاحِبَ الْمَالِ، وَهَذَا عِنْدِي أَظْهَرُ لِأَنَّ انْتِفَاعَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَالُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ لِذَلِكَ الدَّفْعِ يُزِيحُ ضَمَانَ الرَّسُولِ لَهُ لِأَنَّهُ صَرَفَ مَالَهُ فِي نَفْعِهِ كَمَا أَرَادَ لِأَنَّهُ أَرَادَ إيصَالَ هَذَا الْمَالِ إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَوْ الدَّيْنِ فَوَصَلَ، وَالْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ الْوُصُولُ مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى مَعْقُولٌ فَلَيْسَ فِي وُصُولِهِ بِيَدِ غَيْرِ الرَّسُولِ مَا يَقْوَى عَلَى تَضْمِينِ الرَّسُولِ، وَيُنَاسِبُ هَذَا قَوْلَ مَنْ أَقَامَ الرَّسُولَ مَقَامَ الْمُرْسِلِ، وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُوَصِّلَهُ بِيَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ فَمَشَى مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ فَوَصَّلَهُ، أَوْ أَنْ يُوَصِّلَهُ وَقْتَ كَذَا فَوَصَّلَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي هَذَا إنْ وَصَّلَ وَلَمْ يُعَدَّ مُتَبَرِّعًا إلَّا إنْ كَانَ لَمَّا خَالَفَ الْوَقْتَ أَوْ الْمَكَانَ كَانَ خِلَافُهُ سَبَبًا لِإِعْطَائِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ ذَلِكَ الرَّسُولِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَالْمُضِيُّ بِهِ إلَى صَاحِبِهِ، فَإِنْ فَعَلَ وَضَاعَ ضَمِنَهُ لِلْغَرِيمِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ لَمْ
يُضَيِّعْ إنْ عَلِمَ أَنَّ مُرْسِلَهُ رَسُولٌ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إنْ ضَيَّعَ، وَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَالْمُضِيُّ بِهِ إلَى صَاحِبِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ ضَيَّعَ.
(وَإِنْ تَلِفَ) مِنْ يَدِ رَسُولِ الْغَرِيمِ أَوْ رَسُولِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَأَمَّا إنْ أَرْسَلَهُ مَعَ رَسُولٍ فَذَلِكَ نَفْسُ التَّضْيِيعِ، وَأَمَّا ضَمَانُ رَسُولِ الرَّسُولِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا أَنْ يُضَيِّعَ أَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ رَسُولٌ (قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَ إنْ ضَيَّعَ) لَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ آنِفًا فِي رَسُولِ الرَّسُولِ (وَالدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ) وَكَذَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ.
(وَإِنْ رَدَّ مَا تَلِفَ لَهُ بِعَيْنِهِ) بِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ سُقُوطٍ أَوْ مُبَادَلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ