الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠١وَرُخِّصَ فِي النَّقْدَيْنِ إنْ تَمَاثَلَا صَرْفًا لَا إنْ تَخَالَفَا ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا، وَجُوِّزَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ.
---------------------------
(وَرُخِّصَ فِي النَّقْدَيْنِ إنْ تَمَاثَلَا صَرْفًا) بِأَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَنَانِيرُ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، وَكَذَا سَائِرُ سِكَّةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَوْزَانِهِمَا سَوَاءٌ تَمَاثَلَا صَرْفًا بِحَسَبِ سِعْرِ السُّوقِ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَكْثَرَ وَأَقَلَّ، فَإِنَّ الصَّرْفَ بَيْعٌ فَلَوْ تَقَاضَيَا فِي دِينَارٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَجَازَ، وَإِنَّمَا الْمَمْنُوعُ أَنْ يَزِيدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَمْ يُدْخِلَا الزَّائِدَ فِي الْقَضَاءِ، وَلَكِنْ يُجِيزُهُ مُجِيزُ التَّقَاضِي إذَا تَخَالَفَ الدَّيْنَانِ قِلَّةً وَكَثْرَةً فِي مُقَابِلِ الْأَقَلِّ وَرَجَعَ ذُو كَثْرَةٍ بِالْبَاقِي كَمَا مَرَّ آنِفًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَنَانِيرُ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ تُخَالِفُهَا لَكِنْ تُمَاثِلُهَا فِي الصَّرْفِ فِي السِّعْرِ أَوْ فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَكَذَا فِي دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ الْقَوْلَانِ، وَلَا يَشْمَلُ ذَلِكَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ لِأَنَّهُمَا سَاقَا التَّرْخِيصَ فِي مُقَابَلَةِ مَا ذَكَرَا قَبْلَهُ مِنْ مَنْعِ التَّقَاضِي إذَا اخْتَلَفَتْ الدُّيُونُ لَا كَمَا قَالَ بَعْضُ تَلَامِيذِ أَبِي سِتَّةَ مِنْ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخِ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ، وَأَنَّ كَلَامَ أَبِي سِتَّةَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَصَاحِبُ هَذَا التَّرْخِيصِ (لَا) يُرَخِّصُ (إنْ تَخَالَفَا)، أَيْ الدَّيْنَانِ (ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا) مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَرَاهِمُ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ شَعِيرٌ وَلَوْ كَانَ هَذَا الشَّعِيرُ ثَمَنًا لِشَيْءٍ أَوْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مَا هُوَ ثَمَنٌ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ مَا هُوَ مُثَمَّنٌ، كَمَا لَا يُرَخَّصُ إنْ تَخَالَفَا ثَمَنًا غَيْرَ النَّقْدَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ثَمَنُ شَيْءٍ غَيْرُ ثَمَنِ الْآخَرِ، وَكَمَا لَا يُرَخَّصُ إنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مُثَمَّنٌ مِنْ غَيْرِ مُثَمَّنِ الْآخَرِ.
(وَجُوِّزَ) التَّقَاضِي بَيْنَ مُتَخَالِفَيْنِ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا، وَبَيْنَ مُتَخَالِفَيْنِ
مُطْلَقًا (بِقَدْرِ الْقِيمَةِ) عَلَى السِّعْرِ أَوْ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى