الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٥وَمَئُونَةُ الْبَيْعِ وَجِنَايَتُهُ فِي الْمُدَّةِ عَلَى الْبَائِعِ وَرَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ قَبِلَهُ،
--------------------------------
وَاحِدٍ ثَمَنٌ مَعْلُومٌ، أَوْ اشْتَرَى رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا فَاشْتَرَطَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْخِيَارَ دُونَ صَاحِبِهِ أَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ شَيْئًا فَاشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارَ دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ جَائِزٌ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا مَعْلُومًا فَاشْتَرَطَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارَ دُونَ الْآخِرِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ذَلِكَ جَائِزٌ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ الْخِيَارُ فِي بَعْضِ الصَّفْقَةِ دُونَ بَعْضٍ، ا هـ.
(وَمَئُونَةُ الْبَيْعِ) مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلُبْسٍ وَسُكْنَى وَمُدَاوَاةٍ وَرَعْيٍ وَسَقْيٍ وَدُهْنٍ إنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ (وَجِنَايَتُهُ)، أَيْ مَا أَفْسَدَ فِي غَيْرِهِ كَوُقُوعِ نَخْلَةٍ أَوْ جِدَارٍ عَلَى مَالٍ مَا مِنْ الْأَمْوَالِ أَوْ عَلَى نَفْسٍ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ عَلَى مَا فِي مَحِلِّهِ مِنْ الْخِلَافِ وَكَإِفْسَادِ الْحَيَوَانِ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ (فِي الْمُدَّةِ) مُدَّةِ الْخِيَارِ (عَلَى الْبَائِعِ) يُؤْخَذُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا يُتْرَكُ لِئَلَّا يَضِيعَ الْمَالُ وَلِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُشْتَرِي بِهِ وَلَوْ كَانَ مُشْتَرِطُ الْخِيَارِ هُوَ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْضِي الْبَيْعَ فَيَكُونُ الشَّيْءُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، وَلِاسْتِصْحَابِ الْأَصْلِ لِأَنَّ أَصْلَهُ لِلْبَائِعِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ جَزْمًا بَلْ تَعْلِيقًا فَلْيَحْكُمْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْمَالِكِ مَا لَمْ يَجْزِمْ الْبَيْعَ بِالْقَبُولِ فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ، (وَ) إذَا فَعَلَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ (رَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ قَدْ انْكَشَفَ أَنَّ الشَّيْءَ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ قَدْ جَنَى وَأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ ضَمِنَ وَلَا أَنَّهُ صَرَفَ شَيْئًا فِي مَئُونَةٍ (إنْ قَبِلَهُ) ذَلِكَ الْمُشْتَرِي إذْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ إذْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَضَمِيرُ (قَبِلَ) لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ