الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٩وَإِنْ شَرَطَهُ بَائِعٌ وَتَلِفَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ ضَمِنَ الْقِيمَةَ. وَإِنْ مِنْ الْبَائِعِ فَمِنْ مَالِهِ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ مِنْهُ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا،
--------------------------------
(وَإِنْ شَرَطَهُ بَائِعٌ وَتَلِفَ) أَيْضًا (مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ ضَمِنَ) الْمُشْتَرِي (الْقِيمَةَ) بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ إنْ كَانَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ ضَمِنَ الْمِثْلَ؛ فَالْقِيمَةُ مَا يَكُونُ بِتَقْوِيمٍ وَالثَّمَنُ مَا عُقِدَ بِهِ الْبَيْعُ وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى الشِّرَاءِ لَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَمِينًا وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ جَزْمًا بَلْ عَلَى تَخْيِيرِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ قَبْلَ جَزْمِ الْبَيْعِ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا ذَكَرَاهُ مِنْ الثَّمَنِ بَلْ رَجَعَ لِلْقِيمَةِ وَفِي " الدِّيوَانِ ": وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: فِي هَذَا إنَّمَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ.
(وَإِنْ) تَلِفَ (مِنْ) يَدِ (الْبَائِعِ فَمِنْ مَالِهِ) لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ وَلَا ثَمَنَهُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي، (وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي) فَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إنْ اشْتَرَطَ هُوَ الْخِيَارَ، وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ إنْ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ فَالْمُشْتَرِي ضَامِنٌ لِلْبَائِعِ عَلَى هَذَا، سَوَاءٌ اشْتَرَطَ هُوَ الْخِيَارَ أَوْ الْبَائِعُ اعْتِبَارًا لِكَوْنِ التَّلَفِ مِنْ يَدِهِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ بِالْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ بَيْعٌ جَزْمًا، لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَبِيعِ جَزْمًا إذَا تَلِفَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ فَأَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَذَلِكَ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِقَبْضٍ حَقِيقٍ أَوْ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ مِنْهُ)، أَمَّا إذَا مَنَعَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ تَحْصُلْ صُورَةُ التَّخْلِيَةِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ عَلَى الْبَائِعِ كَالرَّهْنِ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَقِيلَ: إذَا لَمْ تَحْصُلْ صُورَةُ التَّخْلِيَةِ وَلَا مَنَعَ فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُ.
(وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا) وَلَوْ لَمْ يَمْنَعْ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ اشْتَرَطَ