الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٦......................................
------------------------------
وَفِي " التَّاجِ ": مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا عَلَى الْخِيَارِ إلَى مُدَّةٍ وَبَنَى فِيهَا أَوْ عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ أَوْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَذَلِكَ رِضًى مِنْهُ بِهِ وَلَزِمَهُ، وَكَذَا إنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَرُدَّهُ فَقَدْ لَزِمَهُ إلَّا إنْ صَحَّ أَنَّهُ نَقَضَهُ فِيهَا، وَكَذَا إنْ وَطِئَ جَارِيَةً فَقَدْ لَزِمَتْهُ ا هـ، قُلْتُ: وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا الْبَائِعُ وَقَدْ شَرَطَ الْخِيَارَ فَإِنَّ ذَلِكَ رَدٌّ لِلْبَيْعِ، وَقِيلَ: إنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُرْضِهَا فَعَلَيْهِ عُقْرُهَا وَيَرُدُّهَا إنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ، قَالَ: وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ.
وَمَنْ حَلَبَ دَابَّةً أَوْ جَزَّهَا وَلَمْ يَجِدْ رَدَّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ رِضًى، وَإِنْ أُقِيلَ لَمْ يَرُدَّ الْغَلَّةَ لِأَنَّهَا بِالضَّمَانِ، وَإِنْ اسْتَخْدَمَ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً بِلَا إذْنِ بَائِعٍ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَلَهُ الْغَلَّةُ عَلَى قَوْلٍ، وَإِنْ اشْتَرَى عَلَى أَنْ يَخْتَبِرَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ الْمَبِيعُ رَدَّهُ وَغَلَّتَهُ، وَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ عَبْدًا أَنْ يَنْظُرَ شَأْنَ مَعِيشَةِ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الْأُجْرَةِ وَفَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَيَوَانِ ضَرَرٌ، وَقِيلَ: لَهُ مِنْ الْغَلَّةِ مَا أَنْفَقَ، وَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ بِالْمَبِيعِ فَقِيلَ: لَهُ رَدُّهُ فَيَرُدُّ أَرْشَهُ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّهُ إلَّا إنْ بَرِئَ فِي الْمُدَّةِ، وَيَفْسُدُ عَلَيْهِ وَطْءُ الْأَمَةِ وَلَوْ مَلَكَهَا، فَمَنْ أَجَازَ لَهُ الرَّدَّ بَعْدَ الْعَيْبِ أَلْزَمَهُ عُقْرَهَا لِبَائِعِهَا وَغَلَّتَهَا وَيَقْطَعُ مَا أَنْفَقَ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ بَرْيِهَا فَمِنْ مَالِهِ عِنْدَ بَعْضٍ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ بِالْبَيْعِ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ ظَهَرَ عَيْبٌ بَعْدَ الْوَطْءِ فَقِيلَ: يَرُدُّهَا وَعُقْرَهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا عُقْرَ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَلَهُ الْأَرْشُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ لَا الرَّدَّ، قِيلَ: وَلَا تَلْزَمُهُ بِمُلَامَسَةِ فَرْجِهَا وَنَظَرِهِ، وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ، قُلْتُ: وَكَذَا الْخُلْفُ فِي فِعْلِ الرَّجُلِ ذَلِكَ بِالْعَبْدِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْأَةِ بِهِ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ.