الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٦وَزَكَاتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا عَلَى الدَّاخِلِ حَتَّى يُبَاعَ فَيُخْرَجَ مِنْ رِبْحٍ إنْ كَانَ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي،
---------------------------------
أَوْ النَّائِبُ ضَمِيرُهُ أيد إلَى (مَا) عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ، أَيْ وَأَرْشُ مَا أُفْسِدَ فِيهِ، سَوَاءٌ جَعَلْنَا (مَا) وَاقِعَةً عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ الْإِفْسَادِ، أَيْ وَأَرْشُ الْإِفْسَادِ الَّذِي أُفْسِدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِفْسَادُ مِمَّا عَلَى الْمُشْتَرِي مَعَ أَنَّهُ لَهُ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ نَقْصٌ فِي مَالِهِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ عَلَى
الدَّاخِلِ (وَزَكَاتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي الَّذِي أَدْخَلَ رَجُلًا آخَرَ مَثَلًا، وَالتَّعْبِيرُ بِ (عَلَى) ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجِنَايَةِ وَالْمَئُونَةِ وَالزَّكَاةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ: وَمَا أُفْسِدَ فِيهِ لِأَنَّ أَرْشَ الْفَسَادِ الْوَاقِعِ فِيهِ لِلْأَوَّلِ لَا عَلَيْهِ، وَيَكُونُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَهُ فَيُؤَوَّلُ بِتَقْدِيرِ خَبَرٍ لَهُ عَلَى حِدَةٍ، أَيْ وَمَا أُفْسِدَ فِيهِ لِلْأَوَّلِ، أَيْ أَرْشُهُ لِلْأَوَّلِ أَوْ لَا يُقَدَّرُ، وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ الطَّلَبُ لِلْأَرْشِ فَإِنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَهُ أَوْ لَا يُقَدَّرُ لَفْظُ الْأَرْشِ، وَلَا خَبَرٌ لَكِنْ يُعْتَبَرُ أَنَّ الْفَسَادَ وَاقِعٌ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَعْنَى أَنَّ مَا أُفْسِدَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَالُهُ (لَا عَلَى الدَّاخِلِ) بِالشَّرِكَةِ عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ فَقَطْ، وَلَا يُدْرِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (حَتَّى يُبَاعَ فَيُخْرَجَ) مِقْدَارُ ذَاكَ الْمَذْكُورِ مِنْ الْجِنَايَةِ وَالْمَئُونَةِ وَالزَّكَاةِ لِلْأَوَّلِ (مِنْ رِبْحٍ إنْ كَانَ) الرِّبْحُ، وَأُخْرِجَ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ مَا لَزِمَهُ مِنْ جِنَايَةٍ أَوْ زَكَاةٍ حَتَّى بِيعَ بِرِبْحٍ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهُ مِنْ مَالِهِ، وَأَخَذَ مِثْلَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ قَبْلُ فَذَاكَ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ (وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي) مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ دَخَلَ بِالشَّرِكَةِ عَلَى