الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٧وَجَازَ فِعْلُهُ فِيهِ كَهِبَةٍ وَبَيْعٍ وَإِصْدَاقٍ وَتَدْبِيرٍ وَإِعْتَاقٍ، فَإِنْ كَانَ رِبْحٌ ضَمِنَ حِصَّةَ الْمُشَارِكِ لَا فِعْلُهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ رِبْحٍ.
-----------------------------------
مَا مَرَّ فِيهَا، وَذَلِكَ عَلَى وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ فَقَطْ، أَمَّا إذَا وَقَعَتْ فِي نَفْسِ الشَّيْءِ فَلَهُمَا أَرْشُ مَا أُفْسِدَ فِيهِ وَعَلَيْهِمَا الْمَئُونَةُ وَالْجِنَايَةُ مِنْ حِينِ ذَلِكَ بِدُونِ انْتِظَارِ الرِّبْحِ.
(وَجَازَ فِعْلُهُ)، أَيْ فِعْلُ الْأَوَّلِ الْمُشْتَرِي كُلُّهُ (فِيهِ)، أَيْ فِي الشَّيْءِ الَّذِي شَارَكَ فِيهِ غَيْرَهُ فِي رِبْحِهِ خَاصَّةً (كَهِبَةٍ) لِلثَّوَابِ أَوْ لِغَيْرِهِ، (وَبَيْعٍ) بِأَنْوَاعِهِ
كَتَوْلِيَةٍ وَإِقَالَةٍ (وَإِصْدَاقٍ) وَإِجَارَةٍ وَرَهْنٍ وَإِعْطَائِهِ فِي أَرْشٍ أَوْ دِيَةٍ وَقَضَائِهِ فِي حَقٍّ وَتَصَدُّقِهِ (وَتَدْبِيرٍ) لِمَوْتِهِ أَوْ لِغَيْرِ مَوْتِهِ (وَإِعْتَاقٍ) بِأَيِّ نَوْعٍ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ (فَإِنْ كَانَ رِبْحٌ ضَمِنَ حِصَّةَ الْمُشَارِكِ) سَوَاءٌ تَبَيَّنَ الرِّبْحُ فِي ذَاتِهِ كَمَا إذَا أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَصْدَقَهُ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ قِيمَتَهُ زَادَتْ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ تَبَيَّنَ بِفِعْلِهِ كَمَا إذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ رَهَنَهُ فَبِيعَ بِأَكْثَرَ أَوْ قَضَاهُ فِي أَكْثَرَ أَوْ أَعْطَاهُ فِي إصْدَاقٍ بِأَكْثَرَ أَوْ فِي أَرْشٍ أَوْ دِيَةٍ بِأَكْثَرَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ بَاعَهُ بِرُخْصٍ فَقَلَّتْ الْفَائِدَةُ أَوْ انْتَفَتْ لَمْ يُدْرَكْ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ بِالرُّخْصِ وَلَوْ تَعَمَّدَهُ، كَذَا يُقَالُ، وَأَوْلَى مِنْهُ أَنْ يُدْرِكَهُ، بَلْ هُنَا قَوْلَانِ، قِيلَ: لَهُ الرِّبْحُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يُبَاعَ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ إنْ بَاعَهُ بِلَا رِبْحٍ وَقَدْ وُجِدَ فِيهِ فَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي.
(لَا فِعْلُهُ) عَطْفٌ عَلَى فِعْلِهِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُشَارِكِ، أَيْ جَازَ فِعْلُ الْأَوَّلِ الْمُشْتَرِي لَا فِعْلُ الْمُشَارِكَ، فَإِنْ فَعَلَ الْمُشَارِكُ فِيهِ ذَلِكَ قَبْلَ تَحَقُّقِ الرِّبْحِ لَمْ يَثْبُتْ فِعْلُهُ وَلَوْ إعْتَاقًا (لِعَدَمِ تَحَقُّقِ رِبْحٍ) فَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الرِّبْحُ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ فِعْلُهُ