الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٧فَصْلٌ جَازَ لِمُرِيدِ الشِّرَاءِ ذَوْقُ مَبِيعٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ إنْ عَزَمَ عَلَى الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَتِبَاعَةٌ،
------------------------------
فَصْلٌ (جَازَ) (لِمُرِيدِ الشِّرَاءِ) لِنَفْسِهِ وَفِي غَيْرِهِ خِلَافٌ يَذْكُرُهُ (ذَوْقُ مَبِيعٍ) إنْ كَانَ مِمَّا يُذَاقُ كَطَعَامٍ وَلَبَنٍ وَزَيْتٍ وَفَاكِهَةٍ (بِإِذْنِ رَبِّهِ) وَأَمَّا نَائِبُهُ فَفِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا بِلَا إذْنِ رَبِّهِ فَيَغْرَمُ مَا ذَاقَ وَلَوْ اشْتَرَى إلَّا إنْ سَامَحَهُ رَبُّ الشَّيْءِ (إنْ عَزَمَ عَلَى الشِّرَاءِ وَإِلَّا) يَعْزِمَ عَلَيْهِ (فَتِبَاعَةٌ) تَلْزَمُهُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ، وَلَا يُبْرِيهِ أَنْ يَغْرَمَ لِلطَّوَّافِ أَوْ لِنَائِبِ صَاحِبِ الشَّيْءِ عَلَى الْبَيْعِ إنْ ذَاقَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا جَهْلًا لِلْعِلْمِ أَوْ بِلَا عَمْدٍ، وَبِنَاءً عَلَى جَوَازِ الذَّوْقِ بِهِمَا إلَّا إنْ كَانَا أَمِينَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْغُرْمُ لَهُمَا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّيْءِ أَجَازَ لَهُمَا أَنْ يَأْذَنَا فِي الذَّوْقِ غَرِمَ لَهُمَا أَوْ لَهُ إذَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الشِّرَاءِ وَاخْتِبَارُ الْمَبِيعِ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ فِي حِينِهِ وَلَا يُشْرَبُ أَوْ لَا يُؤْكَلُ أَلْبَتَّةَ كَإِجْرَاءِ الْفَرَسِ أَوْ الْبَعِيرِ وَاخْتِبَارِ حَرَارَةِ الْقِشْرِ