الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٨..........................................
----------------------------------
وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ إلَّا الْبَائِعُ الْجَزَّارُ وَالْخَرَّازُ وَأَهْلُ الْحَوَانِيتِ وَنَحْوُهُمْ وَلَا يَمْنَعُ مَالَ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: بِمَنْعِ كُلِّ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ وَمَا عُمِلَ بِالْأُجْرَةِ، وَقِيلَ: يَمْنَعُ لَهُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ وَيَكُونُ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ، فَهَذَا كُلُّهُ إنْ مَاتَ غَرِيمُهُ، وَقِيلَ: يَكُونُ أَوْلَى بِهِ وَلَوْ كَانَ غَرِيمُهُ حَيًّا، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْمَنْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ، فَيُجْبَرُ أَنْ يُعْطِيَ مَا بَاعَ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ، ا هـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٬٢٧١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.