الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٧وَإِنْ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَخِلَافُهُ صَحَّتْ فِي الْمِثْلِ وَبَطَلَتْ فِي الْخِلَافِ.
--------------------------------
عَمْرٍو أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ الْعَشَرَةَ الَّتِي لَكَ عَلَى عَمْرٍو، فَإِنَّ الْإِحَالَةَ فِي هَذَا جَائِزَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إذَا قُلْتَ لِزَيْدٍ: قَدْ أَحَلْتُكَ عَلَى عَمْرٍو بِدَيْنِكَ عَلَيَّ وَبَيَّنْتُ لِعَمْرٍو أَنَّ دَيْنَ زَيْدٍ أَكْثَرُ أَوْ لَمْ تُبَيِّنْ فَيَتَوَهَّمُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، أَوْ كَانَ دَيْنُ زَيْدٍ أَقَلَّ مِمَّا لَكَ عَلَى عَمْرٍو فَأَحَلْتَهُ عَلَى عَمْرٍو وَبَيَّنْتَ لِزَيْدٍ أَوْ لِعَمْرٍو، أَوْ لَهُمَا، أَنَّ مَالَكَ عَلَى عَمْرٍو أَكْثَرُ، أَوْ لَمْ تُبَيِّنْ، فَتَوَهَّمَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، فَقِيلَ: بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ، وَقِيلَ: صَحَّتْ بِمَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَقَلَّ، وَقِيلَ: مُقَابِلُ مَا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ إحَالَةٌ وَالزَّائِدُ حَمَالَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ فَقِيلَ: بَطَلَتْ، وَقِيلَ: صَحَّتْ بِمُقَابِلٍ، وَأَمَّا إذَا قَالَ: أَحَلْتُكَ بِمَا لَكَ بِمُقَابِلِهِ مِمَّا لِي عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: أَحَلْتُكَ بِمِقْدَارِ مَا لِي عَلَيْهِ عَلَى رَسْمِ أَنْ يَزِيدَ لَهُ مَا بَقِيَ أَوْ يَرَيَا رَأْيَهُمَا فِي الْبَاقِي، أَوْ قَالَ: أَحَلْتُكَ بِبَعْضِ مَا لَكَ عَلَيَّ عَلَى بَعْضِ مَا لِي عَلَى فُلَانٍ عَلَى مَعْنَى أَنْ يَزِيدَ لَهُ الْبَاقِيَ أَوْ يَرَيَا رَأْيَهُمَا فِيهِ فَيَجُوزُ بِلَا إشْكَالٍ.
(وَإِنْ) أَحَالَ غَرِيمَهُ (عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ)، أَيْ مُمَاثِلُ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَيْهِ لِغَرِيمِهِ الْمُحَالِ فِي الْجِنْسِ، (وَخِلَافُهُ) فِي الْجِنْسِ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنُ الْمُحَالِ يَسْتَغْرِقُ الْمِثْلَ وَالْخِلَافَ أَوْ لَا يَسْتَغْرِقُ إلَّا الْمِثْلَ أَوْ مَعَ بَعْضِ الْخِلَافِ (صَحَّتْ فِي الْمِثْلِ وَبَطَلَتْ فِي الْخِلَافِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُقْدَةَ الْوَاحِدَةَ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ انْعَقَدَتْ عَلَى مَا يَجُوزُ وَانْفَسَخَتْ عَمَّا لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ: صَحَّتْ فِي الْمِثْلِ بِنَفْسِهِ، وَفِي الْخِلَافِ أَيْضًا بِتَقْوِيمٍ أَوْ بِلَا تَقْوِيمٍ إنْ رَضِيَا بِدُونِهِ يَأْخُذُ مِثْلَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، أَوْ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي الْعُقْدَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ