الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٠بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ،
------------------------------
أَوْ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمَا رَأَيْتَ (بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ) قَبْلَ الْإِعْطَاءِ، وَوَارِثُهُ بِمَقَامِهِ يُعْطِي مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ إلَّا إنْ شَاءَ مِنْ مَالِهِ (أَوْ أَفْلَسَ) أَوْ أُعْدِمَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ، أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَحْجِيرُهُ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلَا يُدْرِكُ الْمُحَالُ عَلَى الْمُحِيلِ لَهُ شَيْئًا بَعْدَ الْحَوَالَةِ، ا هـ وَكَذَا لَا رُجُوعَ وَلَا إدْرَاكَ إنْ أَنْكَرَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ أَوْ الدَّيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا بَيَانَ، وَإِنْ وَقَعَ الْإِفْلَاسُ أَوْ الْإِعْدَامُ أَوْ التَّحْجِيرُ قَبْلَ الْحَوَالَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُحَالُ بِذَلِكَ؟ فَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُحَالُ وَلَا الْمُحِيلُ بِذَلِكَ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُحَالُ فَلَا رُجُوعَ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُحِيلُ وَتَعَمَّدَ الْغَرَرَ أَوْ نَسِيَ أَوْ غَلِطَ رَجَعَ إلَيْهِ الْحَالُ كَالرُّجُوعِ لِلْعَيْبِ وَالْغَرَرِ وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ، وَزَعَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ غَرَّهُ أَوْ لَمْ يَغُرَّهُ.
وَفِي (التَّاجِ): [قَالَ] أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَحَالَهُ عَلَى آخَرَ فَأَفْلَسَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ إلَّا إنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، وَكَانَ الْبَائِعُ هُوَ الطَّالِبُ إلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى الرَّجُلِ، فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ فَأَفْلَسَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِفْلَاسِهِ يَوْمَ أَحَالَهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بِحَقِّهِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَقِيلَ: إنْ أَحَالَهُ بِمَطْلَبٍ مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى غَرِيمِهِ إنْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ وَفَاءً مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ بِمَطْلَبِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ إلَّا
إنْ كَانَ حِينَئِذٍ مُفْلِسًا، وَكَذَا إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى الْإِحَالَةِ فَذَلِكَ ثَابِتٌ