الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٢فَإِنْ أَحَالَ غَرِيمَهُ فِي ظَنِّهِ فَخَرَجَ غَرِيمَ طِفْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ جَازَ،
-------------------------------------
تَرَكَهَا الْمُحَالُ أَوْ الْمُحِيلُ أَوْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهَا الْآخَرَانِ أَوْ تَرَكَهَا الْمُحَالُ وَالْمُحِيلُ أَوْ الْمُحَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ، وَتَمَسَّكَ بِهَا الْآخَرُ لَمْ تَبْطُلْ حَتَّى يَتَّفِقُوا إذْ لَمْ تُعْقَدْ إلَّا بِهِمْ جَمِيعًا، وَأَيْضًا الْحَوَالَةُ بَيْعٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ قَالَ: الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، يَعْنِي بِالْقَوْلِ؛ وَأَصْحَابُ الْحَوَالَةِ افْتَرَقُوا بِالْقَوْلِ فَلَا رُجُوعَ وَلَا خِيَارَ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ تَصْرِيحٌ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ، وَإِنَّمَا حَاصِلُهَا أَنَّ الْمُحَالَ أَوْصَلَ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بَعْدَ قُصُورِهِ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا لَهُ مِنْ الْمُحِيلِ، وَالرَّاجِحُ فِي الْحَوَالَةِ أَنْ لَا رُجُوعَ وَفِي الْحَمَالَةِ الرُّجُوعُ، وَإِذَا رَجَعَ فِيهِمَا عَلَى قَوْلَيْ الرُّجُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا إلَى الْمُحِيلِ وَالْمَحْمُولِ عَنْهُ ثُمَّ الرُّجُوعُ أَيْضًا إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَالْحَمِيلِ، وَهَكَذَا حَتَّى يَأْخُذَ دَيْنَهُ كُلَّهُ مِنْهُمَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ أَوْ دُفْعَةً (فَإِنْ أَحَالَ) عَلَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ (غَرِيمَهُ)، أَيْ الَّذِي لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ (فِي ظَنِّهِ) الْفَاءُ لِلِاسْتِئْنَافِ أَوْ لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ اللَّفْظِيِّ بِلَا سَبَبِيَّةٍ، وَلِعَطْفِ قِصَّةٍ عَلَى أُخْرَى (فَخَرَجَ) ذَلِكَ الْغَرِيمُ الَّذِي ظَنَّهُ غَرِيمًا لَهُ (غَرِيمَ طِفْلِهِ) بِنَصْبِ غَرِيمٍ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ خَرَجَ بِمَعْنَى صَارَ، أَيْ صَارَ فِي الظَّاهِرِ غَرِيمَ طِفْلِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي الْغَيْبِ فَقَطْ، أَوْ بِالرَّفْعِ
عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ خَرَجَ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أَيْ فَخَرَجَ غَرِيمُ طِفْلِهِ ذَلِكَ الْغَرِيمَ، أَوْ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ تَعْرِيفِ الْحَالِ مُطْلَقًا.
(أَوْ) وَقَعَ (عَكْسُهُ)، أَيْ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يُحِيلَ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ غَرِيمُ طِفْلِهِ فِي ظَنِّهِ فَيَخْرُجُ غَرِيمَهُ (جَازَ)، وَكَذَا الْقَوْلُ إنْ خَرَجَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ