الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٣لَا إنْ خَرَجَ غَرِيمَ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ وَلَا إنْ أَحَالَهُ بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ إنْ خَرَجَ مِنْ قِبَلِ بَيْعٍ،
-------------------------------
مَدِينًا لِطِفْلِهِ، أَعْنِي عَلَيْهِ لِلطِّفْلِ دَيْنٌ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَجْنُونُهُ، وَمَا يُلْتَحَقُ بِهِ مِمَّا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي: دَيْنِ شَخْصٍ أَوْ طِفْلِ رَجُلٍ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ فِي بَعْضِهِ تَحْوِيلَ دَيْنِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ مَثَلًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمَا لِأَنَّهُمَا وَلَدَاهُ، فَتَحْوِيلُ دَيْنِهِمَا عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ كَتَحْوِيلِ دَيْنِهِ، فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ رَجَعَ عَلَى الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ بِمَا أُعْطِيَ لِغَيْرِهِمَا مِنْ مَالِهِ الَّذِي عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ (لَا إنْ خَرَجَ) الْغَرِيمُ الَّذِي أَحَالَهُ (غَرِيمَ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ) مِنْ طِفْلِ غَيْرِهِ أَوْ مَجْنُونِ غَيْرِهِ أَوْ غَائِبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ غَرِيمَ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ لَا يُحِيلُهُ إلَّا عَلَى غَرِيمِ ذَلِكَ الْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ (الدِّيوَانِ): وَأَمَّا خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ إنْ حَوَّلَ غَرِيمَهُمَا فَخَرَجَ ذَلِكَ الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ أَوْ حَوَّلَ غَرِيمَهُ فِيمَا يَظُنُّ فَخَرَجَ غَرِيمَ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ حَوَّلَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، ا هـ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُرَاعَى هُنَا مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ: وَجَازَ إنْ كَانَ عَلَى مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ أَنْ يُحِيلَ رَبَّهُ عَلَى غَرِيمِهِ لَا أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ هُوَ إلَى قَوْلِهِ، وَجُوِّزَ فَمَا هُنَاكَ مِنْ وِفَاقٍ وَخِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ فَهُوَ هُنَا، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ الَّذِي لَهُ عَلَى نَحْوِ الْيَتِيمِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْخَلِيفَةَ لَا أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ
الدَّيْنُ فَلَا يُعَلِّقُ الْغَرِيمُ إلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَيَجْعَلُهُ يُقَاسِي الطَّلَبَ وَيَسْتَرِيحُ هُوَ فَذَلِكَ كَالِانْتِفَاعِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ (وَلَا إنْ أَحَالَهُ بِدِينَارٍ) أَوْ غَيْرِهِ عَلَى فُلَانٍ أَوْ عَلَى هَذَا (عَلَى أَنَّهُ)، أَيْ ذَلِكَ الدِّينَارُ، وَكَذَا غَيْرُهُ عَلَى فُلَانٍ لَهُ فَقَرَأَ بِذَلِكَ لَافِظًا بِهِ (مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ إنْ خَرَجَ مِنْ قِبَلِ بَيْعٍ) أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ بَيْعٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ بَيْعٍ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ إقَالَةٍ فَخَرَجَ