الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١١وَالثَّانِي مُدَّعٍ.
---------------------------------
(وَالثَّانِي) وَهُوَ الْمُحِيلُ (مُدَّعٍ) لِلدَّيْنِ وَالْإِحَالَةِ أَوْ لِلْإِحَالَةِ فَإِنْ بَيَّنَ عُمِلَ بِبَيَانِهِ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُحَالُ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ الْمُحِيلِ، وَلَا إحَالَةَ، أَوْ أَنَّهُ لَا إحَالَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ قَالَ مُحَالٌ لِمُحِيلٍ: أَحَلْتَنِي إلَى آخِرِ الْبَابِ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمُحَالُ فِي الْكَلَامِ، وَيَتَأَخَّرَ الْمُحِيلُ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٬٣٠٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.