الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢١أَوْ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ. وَجَازَتْ مِنْ مُتَحَمِّلٍ عَلَى آخَرَ بِلَا إذْنِهِ،
-------------------------------------
إنْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ تَجُزْ، وَقِيلَ: تَجُوزُ وَلَوْ فِيمَا كَثُرَ بِإِذْنٍ أَوْ إجَازَةٍ وَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ لِلطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ مَالٌ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِمَا، وَيُؤْخَذُ بِهَا بِدُونِ الرُّجُوعِ الْأَبُ أَوْ الْخَلِيفَةُ أَوْ الْقَائِمُ قَبْلَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ (أَوْ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ) وَلَوْ كَانَ الْمُؤَاخَذَةُ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِمْ لَا مِنْ مَالِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ جِنَايَةً مِنْهُمْ وَلَا نَفْعًا لِمَالِهِمْ بَلْ كَجِنَايَةِ آمِرِهِمْ بِهَا، وَجِنَايَةِ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَنْ أَمَرَهُ بِهَا مِنْ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ أَمَرَهُمْ أَنْ
يَتَحَمَّلُوا عَلَى مَالِهِمْ أَوْ تَحَمَّلُوا عَلَيْهَا فَأَجَازَ مَنْ ذُكِرَ وَعَلِمَ الْمَحْمُولُ لَهُ لَمْ تَثْبُتْ الْحَمَالَةُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَى مَالِهِمْ، وَلَا بَيَانَ ثَبَتَتْ عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَإِنْ قُلْتُ: كَيْفَ قِيلَ بِجَوَازِهَا مِنْ مَجْنُونٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بِخِلَافِ الطِّفْلِ فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ، وَقَدْ أَجَازُوا بَيْعَ الطِّفْلِ وَشِرَاءَهُ وَتَزْوِيجَهُ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافٍ، وَلَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ مِنْ الْمَجْنُونِ إلَّا فِي حَالِ صَحْوِهِ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا تَمْيِيزَ لَكِنْ مَضَى أَمْرُهُ وَتَمَّ عِنْدَ بَعْضٍ لِأَجْلِ أَنَّ قَائِمَهُ أَمْضَاهُ، فَالْمَرْجِعُ إلَى مَنْ أَمْضَاهُ؛ فَثُبُوتُهَا إنَّمَا هُوَ بِإِثْبَاتِهِ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ مُمَيِّزٌ ضَعِيفٌ قَوَّاهُ أَبُوهُ أَوْ نَحْوُهُ وَذَكَرُوا فِي الدِّيوَانِ: قَوْلًا بِجَوَازِهَا مِنْ الطِّفْلِ بِإِذْنِ أَبِيهِ بِلَا رُجُوعٍ مِنْهُ عَلَى ابْنِهِ فِيمَا أَعْطَى، وَلَمْ يَذْكُرُوا قَوْلًا بِجَوَازِهَا مِنْ الْمَجْنُونِ.
(وَجَازَتْ مِنْ مُتَحَمِّلٍ عَلَى آخَرَ بِلَا إذْنِهِ) مُطْلَقًا، وَقَدْ ذُكِرَ قَوْلٌ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: تَجُوزُ بِالضَّغْطَةِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ بِالْحُكْمِ وَنَصَّ التَّاجُ فِيهِ عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ: مَنْ كَفَلَ بِحَقٍّ لِطَالِبٍ عَنْ مَطْلُوبٍ بِلَا