الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٦وَزَالَ الْحَمِيلُ مِنْهَا إنْ وَقَّتَهَا إلَى مُعَيَّنٍ عِنْدَ حُصُولِهِ.
-------------------------------
لَجَازَتْ ضَمَانَتُهُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ بِالْحَبْسِ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَقُّ، وَأَنَّ قَوْمًا أَجَازُوا الضَّمَانَ فِيهَا بِالْوَجْهِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَدِّ مَا يَشْمَلُ الْأَدَبَ وَالنَّكَالَ وَالتَّعْزِيرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَلَا قِصَاصٍ إلَّا مَنْ كُفِلَ بِإِنْسَانٍ فَقَدْ لَزِمَهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ وَاجِبُ الْأَرْشِ﴾، ذَكَرَهُ فِي " التَّاجِ ".
(وَزَالَ الْحَمِيلُ مِنْهَا)، أَيْ مِنْ الْحَمَالَةِ، (إنْ وَقَّتَهَا)، أَيْ جَعَلَهَا مُؤَجَّلَةً، (إلَى) وَقْتٍ (مُعَيَّنٍ عِنْدَ حُصُولِهِ)، أَيْ حُصُولِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ بَيَّنْتَ مِقْدَارَ الْحَقِّ إلَى وَقْتِ كَذَا أَوْ فَرَضْتَهُ أَوْ جِئْتَ بِبَيَانٍ عَلَى أَنَّ لَكَ عَلَيْهِ كَذَا فَأَنَا حَمِيلٌ لَكَ عَنْهُ، فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَعْطَاهُ وَإِلَّا فَلَا، وَمِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ جِئْتَنِي قَبْلَ وَقْتِ كَذَا للاقبض أَعْطَيْتُكَ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَمِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ ذَهَبَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ قَبْلَ وَقْتِ كَذَا فَأَنَا أُعْطِيكَ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى كَانَ الْوَقْتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَأَصْلُ الْحَمَالَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحُلُولِ بِلَا أَجَلٍ، وَأَنْ تَكُونَ بِلَا شَرْطٍ، وَإِنْ كَانَتْ بِأَجَلٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ لَهُمَا جَازَتْ وَفِي الْأَثَرِ: وَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ إلَى أَجَلٍ فَبَاعَهُ رَجُلٌ شَيْئًا بِهَا وَأَحَالَهُ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ، وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا بِثَمَنٍ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا بِهِ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي لِلْمُحَالِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ إنَّهُ اسْتَقَالَ الْبَائِعَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَأَقَالَهُ، فَقِيلَ: إنْ أَمَرَ الْمُشْتَرِي الرَّجُلَ أَنْ يَقْبَلَ عَنْهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ عَنْ أَمْرِهِ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلرَّجُلِ إذَا ضَمِنَ لَهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهُ، وَإِنْ غَابَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ