شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٥

وَنَزْعٌ مِنْهَا بِإِذْنِ الْمَحْمُولِ لَهُ. وَأَخْذُهُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ إبْرَاءً حِينَ أَعْطَى حَمِيلًا، وَقِيلَ: بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ كَالْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا.

------------------------------

(وَ) جَازَ لِلْحَمِيلِ (نَزْعٌ) لِنَفْسِهِ (مِنْهَا) مِنْ الْحَمَالَةِ (بِإِذْنِ الْمَحْمُولِ لَهُ) وَكَذَا نَزْعُ الْمَحْمُولِ عَنْهُ الْحَمِيلَ مِنْهَا بِإِذْنِ الْمَحْمُولِ لَهُ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِهَذَا كَأَنَّهُ قَالَ: جَازَ نَزْعُ الْحَمِيلِ مِنْ الْحَمَالَةِ سَوَاءٌ نَزَعَهُ الْمَحْمُولُ عَنْهُ أَوْ الْحَمِيلُ بِإِذْنِ الْمَحْمُولِ لَهُ، وَأَفَادَنَا بِاشْتِرَاطِ إذْنِهِ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ هُوَ الْحَمِيلَ بِإِذْنِ الْمَحْمُولِ لَهُ انْتَزَعَ، وَإِنْ نَزَعَا الْحَمِيلَ فَأَبَى لَمْ يَنْتَزِعْ، وَكَذَا سَائِرُ الْحُقُوقِ إذَا حُطَّتْ عَمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ فَأَبَى إلَّا أَدَاءَهَا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ صَاحِبُهَا عَلَى قَبْضِهَا؛ أَصْلُهُ الْهِبَةُ لَا يَجِبُ قَبُولُهَا، وَقِيلَ: إذَا نَزَعَاهُ انْتَزَعَ وَلَوْ أَبَى، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ النَّزْعُ مِنْ أَوَّلٍ بِإِذْنٍ أَوْ يَكُونَ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ جَازَ، وَمَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَحْمُولَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ إلَّا إنْ كَانَ الْمَحْمُولُ لَهُ إذَا نَزَعَ الْحَمِيلَ لَمْ يَرْجِعْ إلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ.

(وَ) جَازَ (أَخْذُهُ)، أَيْ أَخْذُ الْمَحْمُولِ لَهُ (مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ وَالْحَمِيلِ، وَالرُّجُوعُ إلَى أَحَدِهِمَا بَعْدَ الِانْتِقَالِ عَنْهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ)، أَيْ عَنْهُ (إبْرَاءً) لِذِمَّتِهِ (أَعْطَى حَمِيلًا) وَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ لَمْ يَجِدْ الْمَحْمُولُ لَهُ أَخْذَهُ، بَلْ يَأْخُذُ الْحَمِيلَ فَقَطْ، وَهَذَا الْقَوْلُ مُخْتَارُ (الْإِيضَاحِ) إذْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي بَابِ صِفَةِ عَقْدِ الرَّهْنِ.

(وَقِيلَ: بَرِئَ) الْمَحْمُولُ عَنْهُ (وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) إبْرَاءَ ذِمَّتِهِ حِينَ أَعْطَى حَمِيلًا (فَ) الْحَمَالَةُ (هِيَ كَالْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا)، أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْآخَرِ، فَإِنَّ