الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٨وَكَذَا يَرْجِعُ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ إنْ غَرِمَ وَهُوَ عَلَى مَحْمُولٍ عَنْهُ.
---------------------------------
(وَكَذَا يَرْجِعُ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ إنْ غَرِمَ) لِلْمَحْمُولِ لَهُ (وَ) يُرْجِعُ (هُوَ)، أَيْ الْحَمِيلُ الْمَحْمُولُ عَنْهُ (عَلَى) غَرِيمٍ (مَحْمُولٍ عَنْهُ) إنْ أَعْطَى هَذَا الْحَمِيلُ الْمَحْمُولَ عَنْهُ لِمَنْ حَمَلَ عَنْهُ لَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ، وَإِنْ ادَّعَى الْحَمِيلُ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى الْمَحْمُولَ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَحْمُولَ عَنْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ إلَّا إنْ صَدَّقَهُ أَوْ عَلِمَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِبَيَانٍ أَوْ أَقَرَّ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ إقْرَارٌ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي جَنْبِهِ.
٥٬٣٤١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.