الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٩فَصْلٌ جَازَ لِمَحْمُولٍ لَهُ إنْ أُعْطِيَ حَمِيلَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمَا الْتِزَامَ حَيٍّ وَشَاهِدٍ وَمُوسِرٍ مِنْهُمَا مِنْ مُقَابِلِ كُلٍّ،
-------------------------------
(فَصْلٌ) (جَازَ لِمَحْمُولٍ لَهُ إنْ أُعْطِيَ)، أَيْ أَعْطَاهُ الْمَحْمُولُ عَنْهُ (حَمِيلَيْنِ) أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ (أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمَا) إنْ أُعْطِيَ حَمِيلَيْنِ وَعَلَيْهِمْ إنْ أُعْطِيَ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ (الْتِزَامَ حَيٍّ وَشَاهِدٍ)، أَيْ حَاضِرٍ (وَمُوسِرٍ) وَسَالِمٍ مِنْ مَانِعٍ (مِنْهُمَا) أَوْ مِنْهُمْ (مِنْ مُقَابِلِ كُلٍّ) مُقَابِلُ الْحَيِّ الْمَيِّتُ، وَمُقَابِلُ الشَّاهِدِ الْغَائِبُ وَمُقَابِلُ الْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ وَمُقَابِلُ السَّالِمِ عَنْ مَانِعٍ مَنْ لَهُ مَانِعٌ حَادِثٌ كَبَكَمٍ وَصَمٍّ وَجُنُونٍ وَحَبْسٍ وَتَجَبُّرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَيْضًا مَا شَاءَ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُحَلِّلَةِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ فُلَانًا مِنْكُمْ أَوْ أَحَدُكُمْ لَمْ يَجْزِهِ أَبُوهُ رَجَعَتْ عَلَيْكُمْ أَوْ إنْ حَازَهُ أَبُوهُ أَوْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ أَبَاهُ فَقِيرٌ وَإِنْ مَرِضَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ حَلَالٍ، وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلُّهُ حَدِيثُ: ﴿الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ﴾، وَإِذَا اشْتَرَطَ مَا