الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥١وَلَا رُجُوعَ لِحَاضِرٍ أَوْ مُوسِرٍ بَعْدَ غُرْمٍ قَبْلَ حُضُورٍ أَوْ إيسَارٍ عَلَى أَصْحَابِهِمَا. وَإِنْ تَحَمَّلَا مَعًا غَرِمَ كُلٌّ مَنَابَهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَلَى صَاحِبِهِ.
----------------------------
(وَلَا رُجُوعَ لِحَاضِرٍ أَوْ مُوسِرٍ) أَوْ سَالِمٍ أَوْ غَيْرِ السَّالِمِ بِمَنَابِهِمْ (بَعْدَ غُرْمٍ) عَنْهُمْ (قَبْلَ حُضُورٍ) مِنْ الْغَائِبِ (أَوْ إيسَارٍ) مِنْ الْمُعْسِرِ أَوْ سَلَامَةٍ مِنْ غَيْرِ السَّالِمِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا دَامُوا عَلَى غَيْبَةٍ وَإِعْسَارٍ وَعَدَمِ سَلَامَةٍ فَقَدْ تَحَمَّلَ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ كَانَتْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ، وَلِلْحَاضِرِ أَوْ الْمُوسِرِ الرُّجُوعُ إلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ (عَلَى أَصْحَابِهِمَا)، أَيْ صَاحِبَيْ الْحَاضِرِ وَالْمُوسِرِ، أَيْ مُقَابِلَيْهِمَا، وَهُمَا الْغَائِبُ وَالْمُعْسِرُ وَجَمَعَهُمَا لِئَلَّا تَتَوَالَى تَثْنِيَتَانِ، وَذَلِكَ مَجَازٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا عَلَى مُقَابِلِ السَّالِمِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَعْطَى عَنْ الْغَائِبِ أَوْ الْمُعْسِرِ أَوْ الْمُصَابِ بِآفَةٍ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِمْ لِيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَتَمَّ عَلَى الْغَيْبَةِ وَالْإِعْسَارِ وَعَدَمِ السَّلَامَةِ وَلَا إلَى أَمْوَالِهِمْ لِيَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَى وَلَا إلَى خَلَائِفِهِمْ أَوْ قِيَامِهِمْ لِيُعْطُوهُ؛ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ إنَّمَا كَانَتْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ وَهُنَّ مَوْجُودَاتٌ وَلَا يُزِيلُهَا وُجُودُ الْخَلِيفَةِ أَوْ الْقَائِمِ عَلَيْهِمْ.
(وَإِنْ تَحَمَّلَا)، أَيْ تَحَمَّلَ الْحَمِيلَانِ أَوْ تَحَمَّلَ الحميلون (مَعًا غَرِمَ كُلٌّ مَنَابَهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَلَى صَاحِبِهِ)، أَيْ عَنْ صَاحِبِهِ أَوْ صَاحِبَيْهِ أَوْ أَصْحَابِهِ وَإِلَّا غَرِمَ مَنَابَهُ وَمَنَابَ مَنْ تَحَمَّلَ هُوَ عَنْهُ وَمَفْهُومُهُ إنْ تَحَمَّلَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ غَرِمَ الْكُلَّ، وَهَذَا صَادِقٌ أَيْضًا بِمَا إذَا تَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ صَاحِبِهِ، وَإِنْ قَالَ: أُغَرِّمُ مَنْ أَشَاءُ مِنْكُمَا عَلَى الْكُلِّ وَقَبِلَا جَازَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَنَابَهُ وَصِفَةُ الضَّمَانِ مَعًا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: ضَمِنْتُكَ أَنَا وَهَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: نَعَمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَأَمَّا إنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: ضَمِنْتُكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: ضَمِنْتُكَ، فَلَهُ أَخْذُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ.