الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٩وَإِنْ تَلِفَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الرَّدِّ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ عَلِمَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ لِلْمَحْمُولِ لَهُ وَتَبَرَّعَ. وَلَيْسَ لِلْحَمِيلِ فِي غَلَّةِ الشَّيْءِ وَنَمَائِهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِرَبِّهِ.
--------------------------------
(وَإِنْ) أَخَذَ الْحَمِيلُ مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ وَ (تَلِفَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الرَّدِّ) لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ (لَمْ يَضْمَنْهُ) وَلَا غَلَّتَهُ وَلَا نَمَاءَهُ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ (إنْ عَلِمَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ) حِينَ أَعْطَى لِلْحَمِيلِ (أَنَّهُ)، أَيْ الْحَمِيلُ (لَمْ يَغْرَمْ لِلْمَحْمُولِ لَهُ وَتَبَرَّعَ) لِلْحَمِيلِ بِالْإِعْطَاءِ قَبْلَ إعْطَاءِ الْحَمِيلِ لِلْمَحْمُولِ لَهُ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْدُ رَجَعَ أَيْضًا عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ بِمَا أَعْطَى، وَلَوْ عَلِمَ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ إلَّا إنْ عَلِمَ بَعْدُ وَرَضِيَ فَلَا ضَمَانَ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَهُ الضَّمَانُ فِي الْحُكْمِ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِرِضَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَحْمُولُ عَنْهُ أَنَّ الْحَمِيلَ لَمْ يُعْطِ، بَلْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْطَى بِأَنْ أَوْهَمَهُ الْإِعْطَاءَ أَوْ صَرَّحَ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَى، وَهُوَ لَمْ يُعْطِ فَالْحَمِيلُ ضَامِنٌ لِمَا أَخَذَ وَتَلِفَ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَتْلَفْ، بَلْ وَصَلَ يَدَ الْمَحْمُولِ لَهُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِرَدِّهِ أَوْ رَدِّ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ.
(وَلَيْسَ لِلْحَمِيلِ فِي غَلَّةِ الشَّيْءِ) الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَغْرَمَ مِنْ مَالِهِ (وَنَمَائِهِ) وَقِيمَةِ مَا أَفْسَدَ فِيهِ أَوْ مِثْلِهِ (شَيْءٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ الْغَلَّةِ وَالنَّمَاءِ (لِرَبِّهِ) لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ إذْ لَا سَبِيلَ لِلْحَمِيلِ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَغْرَمَ مِنْ مَالٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَنْهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْعُرُوضِ فَيَأْخُذَهَا مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ فَيَتَّجِرَ بِهَا فَيَرْبَحَ، وَمِثْلُ أَنْ يَتَحَمَّلَ حَقِيقَةَ شَاةٍ أَوْ جَمَلٍ أَوْ نَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَيَأْخُذَ مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ فَيَجِزَّ صُوفًا أَوْ وَبَرًا أَوْ يَحْلِبَ لَبَنًا أَوْ يُكْرِيَ ظَهْرًا فَيَأْخُذَ الْكِرَاءَ وَمَا أَشْبَهَ