الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٣وَلَا شَغْلَ بِمَحْمُولٍ لَهُ إنْ لَمْ يَرْضَ بِحَمِيلٍ حَضَرِيٍّ مَلِيءٍ لَا يَخَافُ مِنْ هُرُوبِهِ،
--------------------------------
الدَّيْنُ عَاجِلًا أَوْ حَلَّ ثُمَّ تَحَمَّلَهُ الْحَمِيلُ بِأَجَلٍ، فَقِيلَ: يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ، وَقِيلَ: لَا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلْمَحْمُولِ لَهُ الرُّجُوعَ لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَمِيلَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَفِيهِ الْخِلَافُ هَلْ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ أَمْ لَا؟ كَمَا فِي أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ دَيْنٌ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَاسْتَمْسَكَ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى الْحَمِيلِ إلَى الْأَجَلِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ حَتَّى يُعْطِيَهُ حَمِيلًا يُعْطِيهِ دَيْنَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَرُبَ الْأَجَلُ أَوْ بَعُدَ، كَانَ الْمَدِينُ مَنْ كَانَ، إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَهُ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ قَالَ: إنِّي لَا أُسَافِرُ فَاتَّهَمَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعْطِي لَهُ حَمِيلًا إذَا سَافَرَ يُعْطِيهِ دَيْنَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَجَزَاهُمْ عَنَّا خَيْرًا -.
(وَلَا شَغْلَ بِمَحْمُولٍ لَهُ إنْ لَمْ يَرْضَ بِحَمِيلٍ حَضَرِيٍّ)، أَيْ دَاخِلَ الْأَمْيَالِ أَمْيَالِ الْمَحْمُولِ لَهُ فِي بَلَدِهِ، أَيْ وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْبَدْوِ، (مَلِيءٍ)، أَيْ غَنِيٍّ (لَا يَخَافُ مِنْ هُرُوبِهِ) أَوْ تَجَبُّرِهِ إنْ كَانَ الْمَحْمُولُ لَهُ حَضَرِيًّا مَعَهُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي الْأَمْيَالِ، وَلَا خَوْفَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ سَفَرِيًّا، وَالْحَمِيلُ سَفَرِيٌّ مَعَهُ بِرَجُلٍ مَلِيءٍ لَا يَخَافُ هُرُوبَهُ أَوْ تَجَبُّرَهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حَمَالَةِ الْوَجْهِ أَنْ يَكُونَ الْحَمِيلُ مَلِيئًا، بَلْ بَاقِي الشُّرُوطِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ، فَإِذَا تَمَّ الشُّرُوطُ وَلَمْ يَرْضَهُ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَذَلِكَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَبِذَلِكَ بِأَنْ يَخَافَ الْمَحْمُولُ لَهُ هُرُوبَ الْمَحْمُولِ عَنْهُ أَوْ سَفَرَهُ أَوْ إفْلَاسَهُ أَوْ