الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٣وَهَلْ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمَدِينِ الْآمِرِ لَهُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ؛ وَكَذَا إنْ أَمَرَ الْمَأْمُورُ غَرِيمًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ فَفَعَلَ بَرِئَ الْمَدِينُ، وَلَا رُجُوعَ لِلْمَأْمُورِ عَلَيْهِ وَلِي فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّهُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ لَا تَعْدِمَ خِلَافًا
-------------------------------
(وَهَلْ يَرْجِعُ هُوَ)، أَيْ الْمَأْمُورُ الْأَوَّلُ، (عَلَى الْمَدِينِ الْآمِرِ لَهُ) فِيمَا أَعْطَى الْمَأْمُورَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ عَنْ الْمَأْمُورِ الْأَوَّلِ وَبَرِئَتْ بِهِ ذِمَّةُ الْمَدِينِ، (أَوْ لَا) يَرْجِعُ لِمُخَالَفَتِهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ وَلَمْ يُعْطِ بَلْ أَعْطَى غَيْرَهُ، وَلَا يَرْجِعُ الْغَيْرُ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ مَعَهُ عَقْدًا فِي ذَلِكَ بَلْ عَلَى الْمَأْمُورِ الْأَوَّلِ كَمَا ذَكَرَهُ؟ (قَوْلَانِ؛ وَكَذَا إنْ أَمَرَ الْمَأْمُورُ غَرِيمًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ فَفَعَلَ بَرِئَ الْمَدِينُ، وَلَا رُجُوعَ لِلْمَأْمُورِ عَلَيْهِ)، كَذَا فِي الدِّيوَانِ وَنَصُّهُ: بَعْدَ ذِكْرِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ: وَكَذَلِكَ إنْ أَمَرَ الْمَأْمُورُ غَرِيمًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَنْهُ ذَلِكَ الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فِي دَيْنِ الْآمِرِ فَأَعْطَى الْغَرِيمَ فَقَدْ بَرِئَ الْغَرِيمُ الْأَوَّلُ، وَلَا يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ بِشَيْءٍ، ا هـ.
(وَلِي فِيهِ)، أَيْ فِي هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي أَصْلُهُ مِنْ الدِّيوَانِ (بَحْثٌ فَإِنَّهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمَدِينِ،؛ لِأَنَّ مَا أَعْطَى الْغَرِيمَ أَعْطَاهُ مِمَّا لِلْمَأْمُورِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّ الْمَأْمُورَ أَعْطَى بِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ
فَكَيْفَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ، وَإِلَّا يُعْتَبَرُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ (فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ لَا تُعْدَمَ) الْمَسْأَلَةُ (خِلَافًا)، فَيَكُونُ قَوْلٌ بِرُجُوعِ الْمَأْمُورِ عَلَى الْمَدِينِ، وَقَوْلٌ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا قَوْلَانِ مَعَ أَنَّ الْمَأْمُورَ الثَّانِيَ غَيْرُ غَرِيمٍ لِلْأَوَّلِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلٌ وَاحِدٌ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ؟ مَعَ أَنَّ الْمَأْمُورَ الثَّانِيَ غَرِيمٌ لِلْأَوَّلِ، بَلْ الْأَوْلَى قَوْلٌ وَاحِدٌ بِالرُّجُوعِ كَمَا مَرَّ، فَإِنَّ أَمْرَهُ لِغَرِيمِهِ أَنْ يُعْطِيَ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ: اذْهَبْ إلَى مَالِي وَأَعْطِ مِنْهُ