الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١٦أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَمَلِ. وَكَذَا الْأَجِيرُ إنْ وَكَّلَ عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَالْمَرْأَةُ عَلَى مَا أَخَذَتْ فِي الصَّدَاقِ قَبْلَ إشْهَادٍ عَلَى النِّكَاحِ.
---------------------------
أَوْ عَلَّقَهُ إلَى شَيْءٍ فَلَا وَكَالَةَ فِيهِ أَوْ خِلَافَةَ أَوْ إمَارَةَ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَفْعَلَ مَا هُوَ كَالرَّدِّ، وَقِيلَ: إنْ وَكَّلَ أَوْ أَمَّرَ أَوْ اسْتَخْلَفَ أَحَدًا صَحَّ وَكَانَ قَبُولًا لِلْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، فَإِذَا وَكَّلَ أَحَدًا فِيهِ أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ فَذَلِكَ إبْطَالٌ لِلْبَيْعِ وَصَحَّ فِعْلُهُ، وَقِيلَ: غَيْرُ إبْطَالٍ فَلَا يَصِحُّ.
(أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَمَلِ)، وَأَمَّا لَوْ دَخَلَ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ فِيهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَكَالَةٌ وَلَا إمَارَةٌ وَلَا خِلَافَةٌ، بَلْ بَعْدَ دُخُولِهِ يَكُونُ لِلْأَجِيرِ أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يَأْمُرَ أَوْ يَسْتَخْلِفَ فِيهِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إذَا دَخَلَ الْعَمَلَ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُ الْعَمَلِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَكُونُ لَهُ فِيهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ، فَذَلِكَ الشَّيْءُ مُشْتَرَكٌ بَعْضُهُ لِلْأَجِيرِ وَبَعْضُهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مُعَلَّقٌ لَا يُوَكِّلُ فِيهِ أَحَدُهُمَا أَوْ يَأْمُرُ أَوْ يَسْتَخْلِفُ أَوْ يَفْعَلُ مَا شَاءَ وَيَعْمَلُ.
(وَكَذَا الْأَجِيرُ إنْ وَكَّلَ) أَحَدًا أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ (عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَ) هـ أَوْ عَلَى قَبْضِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ) فِي الْعَمَلِ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ أَوْ أَمْرُهُ أَوْ اسْتِخْلَافُهُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.
(وَ) كَذَا (الْمَرْأَةُ) إنْ وَكَّلَتْ أَوْ أَمَّرَتْ أَوْ اسْتَخْلَفَتْ أَحَدًا (عَلَى) بَيْعِ (مَا أَخَذَتْ) هـ أَوْ قَبْضِهِ (فِي الصَّدَاقِ) أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِوَلِيٍّ أَوْ نَائِبِهِ وَرِضًى مِنْهَا وَمِنْ الزَّوْجِ وَ (قَبْلَ إشْهَادٍ عَلَى النِّكَاحِ) هَذَا شَامِلٌ لِلْإِشْهَادِ الَّذِي لَا يُجْزِي فَإِنَّهُ كَلَا إشْهَادٍ