الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٠وَتَوْكِيلُهُ عَلَى تَصَرُّفٍ فِيهِ بِمُبَايَعَةٍ لَا تَوْكِيلُ خَلِيفَةِ يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ، وَقَائِمِ مَسْجِدٍ، وَمَنْ بِيَدِهِ ضَالَّةٌ أَوْ مَالٌ لَا يُعْرَفُ رَبُّهُ، وَمُقَارَضٍ وَمَأْذُونٍ لَهُ فِي تَجْرٍ عَلَى بَيْعِ مَا بِأَيْدِيهِمْ وَلَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَلَا تَوْكِيلَ وَكِيلِ غَيْرِهِ عَلَى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ،
--------------------------------
حَتَّى الْعِتْقُ عِنْدَ بَعْضٍ (وَتَوْكِيلُهُ) وَأَمْرُهُ وَاسْتِخْلَافُهُ (عَلَى تَصَرُّفٍ فِيهِ بِمُبَايَعَةٍ) أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا ذَكَرْتُ وَالْأُمُّ إذَا قَعَدَتْ عَلَى وَلَدِهَا كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ بَعْضٍ، وَالْبِنْتُ كَالِابْنِ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ كَالْأَبِ عِنْدَ بَعْضٍ إذَا فُقِدَ الْأَبُ بِالْمَوْتِ أَوْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، وَلَقِيطُ الْإِنْسَانِ كَابْنِهِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضٍ، وَكَذَا وَلَدُ مُعْتَقِهِ إنْ مَاتَ مُعْتَقُهُ - بِفَتْحِ التَّاءِ - وَوَلَدُ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ إذَا أُعْتِقَ دُونَ أَبِيهِ، وَيُتَصَوَّرُ لَهُ وَوَلَدُ عَبْدِهِ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ أَوْ يَشْرُطَ عَلَى مَنْ زَوَّجَ لَهُ أَمَتَهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ لَا لِصَاحِبِ الْأَمَةِ (لَا تَوْكِيلُ خَلِيفَةِ يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ) مِنْ مَجْنُونٍ وَغَائِبٍ، وَالْأَصَمِّ الْأَبْكَمِ الَّذِي لَا يَفْهَمُ وَلَا يُفْهَمُ، وَعَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ سَالِمٍ (وَقَائِمِ مَسْجِدٍ) وَمَالِ الْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالزَّكَاةِ (وَمَنْ بِيَدِهِ ضَالَّةٌ) أَوْ لُقَطَةٌ (أَوْ مَالٌ لَا يُعْرَفُ رَبُّهُ، وَمُقَارَضٍ وَمَأْذُونٍ لَهُ فِي تَجْرٍ) أَحَدًا (
عَلَى بَيْعِ مَا بِأَيْدِيهِمْ) أَوْ الشِّرَاءِ لَهُمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَلَا أَمْرَهُمْ بِهِ) أَحَدًا وَلَا اسْتِخْلَافَهُمْ لَهُ.
(وَلَا تَوْكِيلَ وَكِيلِ غَيْرِهِ)، أَيْ: وَلَا تَوْكِيلُ وَكِيلِ مَا ذَكَرَهُ، وَكَذَا مَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرُهُ (عَلَى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ) وَلَا اسْتِخْلَافهُ عَلَى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ وَلَا أَمْرُهُ وَلَا