شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٧

َبعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ إنْ قَالَ: بِعْ لِخَلِيفَتِهِ وَلَا لَهُ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إسْلَامٍ. إنْ قَالَ: بِعْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ.

--------------------------

أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَرِيضِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ كُلِّهَا (بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ) أَوْ قُدُومٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ ارْتِدَادٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ بُرْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا قَبْلَ ذَلِكَ (إنْ قَالَ: بِعْ لِخَلِيفَتِهِ) أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ الْمَأْمُورِ لَهُ وَلَا لِلْأَبِ إنْ قَالَ: بِعْ لِابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْبَالِغِ الَّذِي لَمْ يَحُزْهُ وَلَا سِيَّمَا إنْ أَحَازَهُ وَلَا الْعَكْسُ (وَلَا لَهُ)، أَيْ لِلْإِنْسَانِ الْمُتَّصِفِ بِمِثْلِ تِلْكَ الصِّفَاتِ أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إسْلَامٍ) أَوْ ارْتِدَادٍ أَوْ بُرْءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ كُلِّهَا أَوْ عَكْسِهِ.

(إنْ قَالَ: بِعْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ)، أَيْ: بَيْعُهُ (لَهُ) أَوْ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمَرِيضِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ كُلِّهَا أَوْ عَكْسِهِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الْعَكْسُ إنْ قَالَ: بِعْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَلَا يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الضَّمَانِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْعَبْدِ إلَّا مَا قَلَّ لِلطِّفْلِ وَإِنْ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ وَقَائِمُهُمَا جَازَ، وَإِنْ قَالَ: بِعْ لِلْغَائِبِ، فَإِنْ شَاءَ سَافَرَ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ وَيَدْخُلَ الْأَمْيَالَ فَيَبِعْ لَهُ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَلْيَبِعْ لَهُ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَيَبِيعَ لِلْمُسْلِمِ قَبْلَ الِارْتِدَادِ، وَلَا يَبِعْ بَعْدَهُ وَلَوْ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمُشْرِكٍ، وَيَبِيعُ لِمَرِيضٍ قَبْلَ بُرْءٍ وَلِصَحِيحٍ قَبْلَ مَرَضٍ، وَكَذَا فِي الْعَكْسِ، وَإِنَّمَا دُفِعَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْوَكِيلُ أَنَّهُ جَائِزٌ فَلَا إشْكَالَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يُبَاعُ لِمُشْرِكٍ وَأَمَّا بَعْدَ إسْلَامٍ فَلَا يَجُوزُ لِتَغَيُّرِ الْوَصْفِ، وَإِنْ خَالَفَ فَالْخِيَارُ،