الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٠إنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَدَدًا وَجَوَّزَتْ، وَيُعْقَدُ لَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ عَيَّنَهُ صَحَّ،
------------------------------
الْمَشْهُورِ وَلَا اثْنَيْنِ كَمَا هُوَ أَقَلُّهُ عِنْدَ بَعْضٍ وَلَا مَا يَتَبَادَرُ مِنْ أَقَلِّ جَمْعِ الْكَثْرَةِ وَهُوَ عَشَرَةٌ؟ وَقِيلَ: أَحَدَ عَشَرَ وَلَا مَا يَتَبَادَرُ مِنْ أَكْثَرِ جَمْعِ الْقِلَّةِ وَهُوَ عَشَرَةٌ، وَقِيلَ: تِسْعَةٌ وَلَا مَا هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ، وَقَدْ حَقَّقْتُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْمُرَادِ، فَمُنِعَ التَّصَرُّفُ لِلْجَهْلِ (إنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَدَدًا وَجَوَّزَتْ) الْعُقْدَةُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّجْوِيزِ الْعَقْدُ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ تَقُولَ: جُوِّزَتْ الْوَكَالَةُ.
(وَ) عَلَى هَذَا (يُعْقَدُ لَهُ) بِالشِّرَاءِ وَكَذَا الْبَيْعُ (عَلَى) أَفْرَادٍ (ثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ)؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ أَرَادَ أَكْثَرَ أَمَّرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ صَحَّ، وَلَا يَرُدُّ، وَذَلِكَ أَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ وَجَمْعَ الْكَثْرَةِ وَاسْمَ الْجَمْعِ وَاسْمَ الْجِنْسِ
الْجَمْعِيِّ لَا تَصْدُقُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَّا مَجَازًا عَلَى الصَّحِيحِ وَصِدْقُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا حَقِيقَةٌ، وَلَوْ كَانَ أَصْلُ جَمْعِ الْكَثْرَةِ فِيمَا قِيلَ أَنْ يَكُونَ لِعَشَرَةٍ أَوْ لِأَحَدَ عَشَرَ فَلَهُ حَقِيقَتَانِ، أَصْلِيَّةٌ وَطَارِئَةٌ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَجُوِّزَتْ، وَيُعْقَدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، يُعْقَدُ لَهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ عُقِدَ لَهُ بِصَفْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ صَفَقَاتٍ جَازَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: وَجَازَ مُطْلَقًا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعٍ كَغَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ فَعَقَدَ عَلَى أَقَلَّ جَازَ فَإِنْ شَاءَ زَادَ الْبَاقِيَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ تَمَامَ الْعَدَدِ صَحَّ مَا وَجَدَ، وَإِنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ وَأَطْلَقَ عَدَدَ مَا يَشْتَرِي، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ لِي بِعِشْرِينَ دِينَارًا قُلَلًا اشْتَرَى مِقْدَارَ مَا يَصِلُ مِنْ ذَلِكَ.
(وَإِنْ عَيَّنَهُ)، أَيْ: الْعَدَدَ، (صَحَّ)، أَيْ: الْعَقْدُ، أَوْ الشِّرَاءُ، وَمِثْلُهُ الْبَيْعُ