شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣١

وَإِنْ بِصَفَقَاتٍ وَبِوَاحِدَةٍ إنْ وَكَّلَهُ عَلَى وَاحِدٍ، وَخَيَّرَ مُوَكِّلَهُ إنْ عَدَّدَهَا. وَجَازَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعٍ كَغَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ، وَخُيِّرَ إنْ عَقَدَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِوَاحِدَةٍ،

-------------------------------

(وَإِنْ بِصَفَقَاتٍ) أَوْ صَفْقَتَيْنِ، وَالْأَصْلُ الصَّفْقَةُ الْوَاحِدَةُ وَإِنْ عَدَّدَ صَفْقَةَ وَاحِدٍ، وَأَمَّا إنْ قَالَ: الْجِمَالُ أَوْ الْبَقَرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ بِأَلْ فَإِنَّهُ يُعْقَدُ لَهُ عَلَى فَرْدٍ أَوْ فَرْدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ (الـ) فِي ذَلِكَ لِلْحَقِيقَةِ تَعُمُّ ذَلِكَ.

(وَ) يَعْقِدُ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ (بِ) صَفْقَةٍ (وَاحِدَةٍ إنْ وَكَّلَهُ) أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ (عَلَى) فَرْدٍ (وَاحِدٍ، وَخَيَّرَ مُوَكِّلَهُ) أَوْ آمِرَهُ أَوْ مُسْتَخْلِفَهُ (إنْ عَدَّدَهَا)، أَيْ: الصَّفْقَةَ عَلَى الْوَاحِدِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ أَوْ بَاعَهُ بِصَفْقَتَيْنِ نِصْفَيْنِ أَوْ بِثَلَاثِ صَفَقَاتٍ أَثْلَاثًا أَوْ بِصَفْقَتَيْنِ أَثْلَاثًا، ثُلُثٌ فِي صَفْقَةٍ وَثُلُثَانِ فِي صَفْقَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى شِرَاءٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَلِمُوَكِّلِهِ أَنْ يَقْبَلَ النِّصْفَ وَيَقُولَ لَهُ: لَا تَزِدْ النِّصْفَ الْآخَرَ، وَإِنْ وَكَّلَهُ أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ

عَلَى شِرَاءِ شَيْئَيْنِ أَوْ بَيْعِهِمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَفِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ فَعَلَ فِي صَفْقَتَيْنِ جَازَ، وَإِنْ فَعَلَ فِي صَفَقَاتٍ خُيِّرَ وَإِنْ عَدَّدَ صَفْقَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُيِّرَ فِيهِ.

(وَجَازَ الْعَقْدُ) بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (مُطْلَقًا) فِي صَفْقَةٍ أَوْ صَفْقَتَيْنِ أَوْ صَفَقَاتٍ (إنْ وَكَّلَهُ) أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ (عَلَى بَيْعٍ كَغَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ) وَلَمْ يُعَيِّنْ الْعَدَدَ، وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ لَا الْأَفْرَادُ كَمَا مَرَّ، (وَخُيِّرَ إنْ عَقَدَ لَهُ عَلَى) فَرْدٍ (وَاحِدٍ) فِيمَا إذَا أَمَّرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى بَيْعِ غَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِصَفْقَتَيْنِ أَوْ صَفَقَاتٍ (لَا بِ) صَفْقَةٍ (وَاحِدَةٍ) بَلْ عَقَدَ عَلَى وَاحِدٍ فِي صَفَقَاتٍ فَفِي ذَلِكَ تَخْيِيرٌ، وَإِنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ الصَّفْقَةُ فِي الْوَاحِدِ فَلَا تَخْيِيرَ بَلْ لَزِمَ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ وَقَدْ