الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٣خَارِجَهُمَا، وَقِيلَ: حَيْثُ شَاءَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَوْضِعًا، وَلَا ضَمَانَ.
-------------------------------
تَضْيِيعٍ إنْ بَاعَ (خَارِجَهُمَا)، أَيْ: خَارِجَ الْفَرْسَخَيْنِ، وَأَمَّا دَاخِلُهُمَا فَلَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ، وَيُدْرِكُ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ دَاخِلَهُمَا.
(وَقِيلَ): يَبِيعُ (حَيْثُ شَاءَ) وَلَوْ خَارِجَهُمَا (إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَوْضِعًا، وَلَا ضَمَانَ) فِي الشَّيْءِ الْمَبِيعِ وَلَا فِيمَا صَرَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ ضَاعَ خَارِجَهُمَا أَوْ صُرِفَ خَارِجَهُمَا، وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْهِ مَا صَرَفَ بَلْ يُدْرِكُهُ عَلَيْهِ وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ مِثْلَ الْمَبِيعِ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ ضَاعَ إلَّا إنْ ضَيَّعَ، وَإِنْ بَاعَ فِي غَيْرِ السُّوقِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ صَلَاحُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَالَ الْغَائِبِ فِي صَلَاحِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.